وهو في الصحيح : «
اللهم إني أُريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك 6 ، فإن عرض لي شيء
يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهمّ إن لم تكن حجة فعمرة ،
أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك
وجهك والدار الآخرة » [2].
ولو نوى الاشتراط
ولم يتلفظ به ففي الاعتداد به أم العدم وجهان ، وجعل ثانيهما أوجه وأحق في التحرير
والمنتهى [3].
(
وأن يحرم في الثياب القطن ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [4] ؛ للتأسي ، فقد
روي لبسه في الإحرام عن النبي 6[5].
وفي الصحيح : « كان ثوبا رسول الله 6 اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار » [6].
[6] الكافي 4 :
239 / 2 ، الفقيه 2 : 214 / 975 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 2 ، عبر
بالكبير ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العَرب وقبيلة. القاموس 2 : 86 وظفار
بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن لحميَر قرب صنعاء. إليه ينسب الجزع
الضفاري. مجمع البحرين 3 : 387. وما في النسخ والفقيه والوسائل من قوله : أظفار ،
لعلّه تصحيف ، كما أشير إليه في هامش الكافي وفي مجمع البحرين.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 246