ولا بأس بما عداه من الألوان ؛ للنصوص [4]. عدا السود فيكره ؛ للنهي عنه في بعض الأخبار [5] ، المحمول على
الكراهة ، لضعفه ، مضافاً إلى الأصل ، وعموم الصحيح : « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس
بأن يحرم فيه » [6] بناءً على الإجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.
ومنه يظهر ضعف القول بالمنع المحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والوسيلة
[7] ، وحمله الحلّي على الكراهة ، لما عرفته [8].
(
وأما أحكامه فمسائل ) ثلاث :
(
الأُولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسياً مضى في حجه ) فإنه صحيح ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة