responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 247

وقد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاً في جملة من النصوص ، وفي بعضها : « إنه لباس رسول الله 6 » [1].

وزيد في آخر : « هو لباسنا ، ولم يكن الشعر والصوف إلاّ من علّة » [2].

( وأفضله البيض ) لتظافر الأخبار بالأمر بلبسها وكونها خير الثياب وأحسنها وأطهرها وأطيبها [3].

ولا بأس بما عداه من الألوان ؛ للنصوص [4]. عدا السود فيكره ؛ للنهي عنه في بعض الأخبار [5] ، المحمول على الكراهة ، لضعفه ، مضافاً إلى الأصل ، وعموم الصحيح : « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بأن يحرم فيه » [6] بناءً على الإجماع على جواز الصلاة في الثياب السود.

ومنه يظهر ضعف القول بالمنع المحكي عن النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة والوسيلة [7] ، وحمله الحلّي على الكراهة ، لما عرفته [8].

( وأما أحكامه فمسائل ) ثلاث :

( الأُولى : المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسياً مضى في حجه ) فإنه صحيح ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة‌


[1] الكافي 6 : 446 / 4 ، الوسائل 5 : 28 أبواب أحكام الملابس ب 15 ح 1.

[2] الخصال : 610 / 10 ، الوسائل 5 : 35 أبواب أحكام الملابس ب 19 ح 4.

[3] انظر الوسائل 5 : 26 أبواب أحكام الملابس ب 14.

[4] الوسائل 5 : 29 أبواب أحكام الملابس ب 17.

[5] الوسائل 4 : 382 أبواب لباس المصلي ب 19.

[6] الكافي 4 : 339 / 3 ، الفقيه 2 : 215 / 976 ، التهذيب 5 : 66 / 212 ، الوسائل 12 : 359 أبواب الإحرام ب 27 ح 1.

[7] النهاية : 217 ، المبسوط 1 : 319 ، الخلاف 2 : 298 ، المقنعة : 396 ، الوسيلة : 163.

[8] السرائر 1 : 542.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست