responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 245

ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية [1]. ولا بأس به ، ولكن ينوي به المتعة ، كما في الصحيح : « لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة فطف وصلِّ ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة » [2].

وقال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع ، وفي بعضها الإهلال بالحجّ ، وفي ثالث بهما ـ : وليس ببعيد إجزاء الجميع ؛ إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دالّ عليها بالتضمن ؛ ونيتهما معاً باعتبار دخول الحج فيها [3].

وهو مصير إلى ما اخترناه ، ويعضده أيضاً فحوى ما مرّ من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة.

( والاشتراط ) على ربه سبحانه ب ( أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم تكن حجّة فعمرة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ، مشعراً بالإجماع ، كما في صريح كلام جماعة حدّ الاستفاضة [5] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [6].

ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد ، عملاً بالإطلاق ، وبه صرّح في‌


[1] انظر المدارك 7 : 300.

[2] التهذيب 5 : 86 / 285 ، الإستبصار 2 : 172 / 567 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 4.

[3] الدروس 1 : 346.

[4] الذخيرة : 584.

[5] منهم العلامة في المختلف : 267 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 312 وصاحب الحدائق 15 : 100.

[6] الوسائل 12 : 354 أبواب الإحرام ب 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست