اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 245
ولكن ظاهر بعض
الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية [1]. ولا بأس به ، ولكن ينوي به المتعة ، كما في الصحيح : «
لبّ بالحجّ وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة فطف وصلِّ ركعتين خلف المقام وسعيت بين
الصفا والمروة وقصّرت فنسختها وجعلتها متعة » [2].
وقال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع ، وفي
بعضها الإهلال بالحجّ ، وفي ثالث بهما ـ : وليس ببعيد إجزاء الجميع ؛ إذ الحج
المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دالّ عليها بالتضمن ؛ ونيتهما معاً باعتبار
دخول الحج فيها [3].
وهو مصير إلى ما
اخترناه ، ويعضده أيضاً فحوى ما مرّ من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة.
(
والاشتراط ) على ربه سبحانه ب ( أن يحلّه حيث حبسه
، وإن لم تكن حجّة فعمرة ) بلا خلاف فيه بيننا أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ، مشعراً
بالإجماع ، كما في صريح كلام جماعة حدّ الاستفاضة [5] ، والصحاح به مع
ذلك مستفيضة [6].
ويتأدى بكل لفظ
أفاد المراد ، عملاً بالإطلاق ، وبه صرّح في