وحمل [4] عليها أيضاً
المعتبرة الآمرة للمتمتع بالإهلال بالحجّ ثم الإهلال بالعمرة ، كالصحيح : كيف
أتمتع؟ قال : « تأتي الوقت فتلبّي بالحج ، فاذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت
ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كل شيء ، وليس لك أن
تخرج من مكّة حتى تحجّ » [5].
والموثق : لبّ
بالحج فاذا دخلت مكة طف بالبيت وصلّيت وأحللت » [6].
[3] منهم : الفيض
الكاشاني في المفاتيح 1 : 314 ، وصاحب الحدائق 15 : 36.
[4] الحامل هو
الفاضل في المنتهى ، فإنه قال بعد الحكم باستحباب التلفظ بما يحرم به : فإن لم
يمكنه للتقية أو غيرها فاقتصر على ذكره الحج ، فاذا دخل مكة طاف وسعى وقصّر وجعلها
عمرة كانت أيضاً جائزاً ، لما رواه الشيخ ، ثم ساق بنحو الخبرين ، فتأمل. منه رحمه
الله.