responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 244

أمرنا أبو عبد الله 7 أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : « أصحاب الإضمار أحبّ إليّ » [1].

وفي ثالث : « لا تسمّ حجّا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً وإلاّ كنت حاجّاً » [2].

وظاهرهما ولا سيّما الأول رجحان الإضمار.

وقد حملهما جماعة على حال التقية [3].

وحمل [4] عليها أيضاً المعتبرة الآمرة للمتمتع بالإهلال بالحجّ ثم الإهلال بالعمرة ، كالصحيح : كيف أتمتع؟ قال : « تأتي الوقت فتلبّي بالحج ، فاذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كل شي‌ء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ » [5].

والموثق : لبّ بالحج فاذا دخلت مكة طف بالبيت وصلّيت وأحللت » [6].


[1] الكافي 4 : 333 / 8 ، التهذيب 5 : 87 / 287 ، الإستبصار 2 : 172 / 569 ، الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 17 ح 5.

[2] التهذيب 5 : 86 / 286 ، الإستبصار 2 : 172 / 568 ، الوسائل 12 : 349 أبواب الإحرام ب 21 ح 4.

[3] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 314 ، وصاحب الحدائق 15 : 36.

[4] الحامل هو الفاضل في المنتهى ، فإنه قال بعد الحكم باستحباب التلفظ بما يحرم به : فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها فاقتصر على ذكره الحج ، فاذا دخل مكة طاف وسعى وقصّر وجعلها عمرة كانت أيضاً جائزاً ، لما رواه الشيخ ، ثم ساق بنحو الخبرين ، فتأمل. منه رحمه الله.

[5] التهذيب 5 : 86 / 284 ، الإستبصار 2 : 171 / 566 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 3.

[6] التهذيب 5 : 86 / 283 ، الإستبصار 2 : 171 / 565 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست