responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 206

وفي رواية : أربع [1] ، وعمل بها بعض [2]. ولا بأس به ؛ للمسامحة في أدلة السنن ، مع استحباب أصل الصلاة مطلقاً.

ويستحب أن ( يقرأ في الاولى ) من هاتين الركعتين ( الحمد والصمد ، وفي الثانية : الحمد والجحد ) كما في كلام جماعة [3] ، وبالعكس في كلام آخرين [4].

وفي الصحيح : « لا تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبعة مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أول صلاة الليل ، وركعتي الإحرام ، والفجر إذا أصبحت بها [ وركعتي الطواف ] » [5].

وليس فيه دلالة إلاّ على استحباب السورتين ، دون الترتيب بينهما مطلقاً ، إلاّ أن يراعى الترتيب الذكري فيدل على الأول.

ويدلّ عليه صريحاً المرسل في الكافي والتهذيب والشرائع ، فإن في الأولين بعد نقل الرواية : وفي رواية اخرى أنه : « يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون ، إلاّ في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد » [6].


[1] تقدّم مصدره في ص 2860 الهامش [3].

[2] كالشهيد في الدروس 1 : 343.

[3] منهم الشيخ في النهاية : 213 ، والحلي في السرائر 1 : 532 ، والعلامة في التذكرة 1 : 325.

[4] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 315 ، والمحقق في الشرائع 1 : 244 ، والعلامة في التحرير 1 : 95.

[5] الكافي 3 : 316 / 22 ، التهذيب 2 : 74 / 273 ، الخصال : 347 / 20 ، الوسائل 6 : 65 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 1 ، ما بين المعقوفين من المصادر.

[6] الكافي 3 : 316 ذيل حديث 22 ، التهذيب 2 : 74 / 274 ، الوسائل 6 : 65 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست