اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 207
وفي الثالث بعد
الفتوى بعكس ما في المتن : وفيه رواية أُخرى [1].
ولعلّها المرسلة.
وفي المسالك : إن الكل مستحب [2]. ولا بأس به ؛ لإطلاق الصحيح وإن كان ما في المرسل أفضل.
(
و ) اعلم أنه يجوز أن ( تصلّى نافلة
الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق ) فتقدّم ؛ لما عرفته ، مضافاً إلى ظاهر الخبرين بتأخيرها إلى
المغرب [3] ، ونحو النصوص الدالّة على أنها من الصلاة التي تصلّى في
كلّ وقت ، أظهرها دلالةً الخبر : « خمس صلوات تصلّيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف ،
والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر
إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » [4].
وهو صريح في جواز الإتيان بها في الأوقات المكروهة. ولا ينافيه الأخبار الناهية
عن فعلها بعد العصر ؛ لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة [5].
(
وأما الكيفية. )
(
فيشمل ) على ( الواجب والندب. )
(
فالواجب ثلاثة. )
الأول
: ( النية ، وهو أن
يقصد بقلبه إلى ) إيقاع المنوي مع