responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 207

وفي الثالث بعد الفتوى بعكس ما في المتن : وفيه رواية أُخرى [1].

ولعلّها المرسلة.

وفي المسالك : إن الكل مستحب [2]. ولا بأس به ؛ لإطلاق الصحيح وإن كان ما في المرسل أفضل.

( و ) اعلم أنه يجوز أن ( تصلّى نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق ) فتقدّم ؛ لما عرفته ، مضافاً إلى ظاهر الخبرين بتأخيرها إلى المغرب [3] ، ونحو النصوص الدالّة على أنها من الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ، أظهرها دلالةً الخبر : « خمس صلوات تصلّيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل » [4].

وهو صريح في جواز الإتيان بها في الأوقات المكروهة. ولا ينافيه الأخبار الناهية عن فعلها بعد العصر ؛ لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة [5].

( وأما الكيفية. )

( فيشمل ) على ( الواجب والندب. )

( فالواجب ثلاثة. )

الأول : ( النية ، وهو أن يقصد بقلبه إلى ) إيقاع المنوي مع‌


[1] الشرائع 1 : 244.

[2] المسالك 1 : 106.

[3] المتقدمين في ص : 2860.

[4] الكافي 3 : 287 / 1 ، التهذيب 2 : 171 / 682 ، الوسائل 4 : 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5.

[5] الوسائل 12 : 346 أبواب الإحرام ب 19 ح 3 ، 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست