responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 205

الرضوي : « فإن كان وقت فريضة فصلِّ هذه الركعات قبل الفريضة ثمّ صلِّ الفريضة » [1].

أو العكس ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والغنية والوسيلة [2].

وهو أحوط ، عملاً بعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » وإن كان الأول لا يخلو عن وجه ؛ لصراحة المستند ، وانجبار قصور السند بفتوى الأكثر.

ويعضده بالإضافة إلى الحكم بتأخير الفريضة وإيقاع الإحرام دبرها أنّ فيه الأخذ بظاهر الأخبار الصحيحة الحاكمة باستحباب الإحرام في دبر الفريضة ؛ إذ المتبادر منها التعقيب بغير فاصلة ، كما أشار إليه في الرضوي أيضاً ، فإن فيه بعد ما مرّ : « أنّ أفضل ما يحرم الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل ». نعم ، ينافيه ظاهر الرواية ؛ فإن المتبادر منها أيضاً التعقيب للإحرام عقيب النافلة بغير فاصلة ، إلاّ أن صرفها إلى المعنى الأعم ممكن ، وهو أولى من العكس ، لضعف سند هذه ووحدتها ، ولا كذلك ما دلّ على التعقيب للفريضة ، فإنها بطرف الضد من الأُمور المزبورة ، مضافاً إلى الشهرة.

( وأقلّه ) أي المندوب من الصلاة التي يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة ( ركعتان ) للصحيح ( وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت دبرها ) [3].


[1] فقه الرضا 7 : 216 ، المستدرك 9 : 170 أبواب الإحرام ب 13 ج 2.

[2] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 227 ، المهذّب 1 : 215 ، إشارة السبق : 126 و127 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 565 ، الوسيلة : 161.

[3] تقدّم مصدره في ص 2860 الهامش [2].

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست