اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 205
الرضوي : « فإن
كان وقت فريضة فصلِّ هذه الركعات قبل الفريضة ثمّ صلِّ الفريضة » [1].
أو العكس ، كما عن
الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والغنية والوسيلة [2].
وهو أحوط ، عملاً
بعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » وإن كان الأول لا يخلو عن وجه ؛ لصراحة المستند
، وانجبار قصور السند بفتوى الأكثر.
ويعضده بالإضافة
إلى الحكم بتأخير الفريضة وإيقاع الإحرام دبرها أنّ فيه الأخذ بظاهر الأخبار
الصحيحة الحاكمة باستحباب الإحرام في دبر الفريضة ؛ إذ المتبادر منها التعقيب بغير
فاصلة ، كما أشار إليه في الرضوي أيضاً ، فإن فيه بعد ما مرّ : « أنّ أفضل ما يحرم
الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثمّ أحرم في دبرها ليكون أفضل ». نعم ، ينافيه
ظاهر الرواية ؛ فإن المتبادر منها أيضاً التعقيب للإحرام عقيب النافلة بغير فاصلة
، إلاّ أن صرفها إلى المعنى الأعم ممكن ، وهو أولى من العكس ، لضعف سند هذه
ووحدتها ، ولا كذلك ما دلّ على التعقيب للفريضة ، فإنها بطرف الضد من الأُمور
المزبورة ، مضافاً إلى الشهرة.
(
وأقلّه ) أي المندوب من
الصلاة التي يحرم عقيبها إن لم يتفق في وقت الفريضة ( ركعتان ) للصحيح (
وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت دبرها )[3].
[1] فقه الرضا 7 : 216 ، المستدرك 9 : 170 أبواب الإحرام ب 13 ج 2.