اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 146
مقتضى الأصل
الشرعية ، وهو هنا البراءة عن تعيين ميقات عليه إن اتّفق على الصحة مع المخالفة
لما يوجب عليه ، ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقيناً إن كان ما يوجب عليه
شرطاً.
فالذي ينبغي
تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت ، أهو أمر شرطي ، أم تكليفي خاصة؟
والظاهر : الثاني
؛ لما مرّ من عدم الخلاف في صحة الإحرام من كل وقت يتفق المرور عليه ، وتصريح بعض
من صار إلى اعتبار أدنى الحلّ بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة [1].
وعليه فيعود
النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهلّ أهل الأرض ، أم لا ، بل يجوز الخروج إلى أيّ وقت
كان ولو أدنى الحلّ.
والحقّ : الثاني ،
إلاّ بالنسبة إلى أدنى الحلّ ، فلا يجوز الخروج إليه اختياراً ؛ لدلالة الروايات
المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج إلى غيره فيتعيّن.
وأما وجوب الخروج
إلى مهلّ الأرض فالأصل عدمه بعد ما عرفت من ضعف دليله وإن كان أحوط ؛ للاتفاق على
جوازه.
(
ولو تعذّر ) الخروج إليه ( خرج إلى أدنى الحلّ
) فأحرم منه كغيره.
(
ولو تعذّر أحرم من مكة ) بلا خلاف أجده فيهما ، وقد مرّ ما يصلح أن يكون مستنداً في الأول ، وأمّا
الثاني فيدل عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في ما نحن فيه.