responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 146

مقتضى الأصل الشرعية ، وهو هنا البراءة عن تعيين ميقات عليه إن اتّفق على الصحة مع المخالفة لما يوجب عليه ، ووجوب الأخذ بالمبرئ للذمة منها يقيناً إن كان ما يوجب عليه شرطاً.

فالذي ينبغي تحصيله تشخيص محل النزاع من تعيين الوقت ، أهو أمر شرطي ، أم تكليفي خاصة؟

والظاهر : الثاني ؛ لما مرّ من عدم الخلاف في صحة الإحرام من كل وقت يتفق المرور عليه ، وتصريح بعض من صار إلى اعتبار أدنى الحلّ بجوازه وصحة إحرامه من غيره من المواقيت البعيدة [1].

وعليه فيعود النزاع إلى وجوب الخروج إلى مهلّ أهل الأرض ، أم لا ، بل يجوز الخروج إلى أيّ وقت كان ولو أدنى الحلّ.

والحقّ : الثاني ، إلاّ بالنسبة إلى أدنى الحلّ ، فلا يجوز الخروج إليه اختياراً ؛ لدلالة الروايات المعتبرة ولو بالشهرة على وجوب الخروج إلى غيره فيتعيّن.

وأما وجوب الخروج إلى مهلّ الأرض فالأصل عدمه بعد ما عرفت من ضعف دليله وإن كان أحوط ؛ للاتفاق على جوازه.

( ولو تعذّر ) الخروج إليه ( خرج إلى أدنى الحلّ ) فأحرم منه كغيره.

( ولو تعذّر أحرم من مكة ) بلا خلاف أجده فيهما ، وقد مرّ ما يصلح أن يكون مستنداً في الأول ، وأمّا الثاني فيدل عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في ما نحن فيه.


[1] الكافي في الفقه : 202.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست