اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 145
منها بلا شبهة.
والمرسل كالخبر في
الضعف سنداً ، بل ودلالةً ؛ لإجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهلّ أهل الأرض ؛
باحتمال اللام للعهد.
وعدم الخلاف في
إجزاء الإحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم المروي.
والصحيح وغيره
نادران ، مع أن خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهلّ أهل الأرض ، أو مطلق
الوقت ، أو صورة تعذّر المصير إليهما ؛ للاتفاق على الجواز حينئذ كما يأتي ، فيتعيّن
، حملاً للمطلق على المقيّد ولو قصر السند ، للانجبار هنا بالعمل ، لاتفاق من عدا
الحلبي [1] على اعتبار الوقت وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده.
وأما الصحيح : «
من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من جعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما » [2] فمحمول على
العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة [3].
مع أنه معارض
بصريح الموثق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة
إلى الحج فليخرج حتى يجاوز ذات عرق ويجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بعمرة إلى الحج ،
فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » [4] فتدبر.
وحيث ظهر ضعف أدلة
الأقوال وجب الرجوع في المسألة إلى
[1] في « ك » و«
ح » : الحلّي ؛ انظر السرائر 1 : 529.