responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 145

منها بلا شبهة.

والمرسل كالخبر في الضعف سنداً ، بل ودلالةً ؛ لإجمال الوقت فيه المحتمل لإرادة مهلّ أهل الأرض ؛ باحتمال اللام للعهد.

وعدم الخلاف في إجزاء الإحرام من غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم المروي.

والصحيح وغيره نادران ، مع أن خارج الحرم فيهما مطلق يحتمل التقييد بمهلّ أهل الأرض ، أو مطلق الوقت ، أو صورة تعذّر المصير إليهما ؛ للاتفاق على الجواز حينئذ كما يأتي ، فيتعيّن ، حملاً للمطلق على المقيّد ولو قصر السند ، للانجبار هنا بالعمل ، لاتفاق من عدا الحلبي [1] على اعتبار الوقت وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده.

وأما الصحيح : « من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من جعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما » [2] فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به المستفيضة [3].

مع أنه معارض بصريح الموثق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج حتى يجاوز ذات عرق ويجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » [4] فتدبر.

وحيث ظهر ضعف أدلة الأقوال وجب الرجوع في المسألة إلى‌


[1] في « ك‌ » و« ح » : الحلّي ؛ انظر السرائر 1 : 529.

[2] الفقيه 2 : 276 / 1350 ، الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

[3] انظر الوسائل 11 : 341 أبواب المواقيت ب 22 ح 2 ، وج 14 : 298 أبواب العمرة ب 2 ح 3 ، 6.

[4] الفقيه 2 : 274 / 1335 ، الوسائل 11 : 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست