responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 147

( ولو أقام ) بها ( سنتين ) كاملتين ( انتقل فرضه ) في الثالثة ( إلى الإفراد والقِران ) لا يجوز له غيرهما.

وفاقاً للشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهما [1] ، بل في المسالك وغيره [2] : إنه المشهور بين الأصحاب ، وربما عزي إلى علمائنا من عدا الشيخ [3].

للصحيحين [4] ، في أحدهما : « من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت له 7 : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله ». خلافاً للمحكي عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي [5] ، فاشترطوا ثلاث سنين ؛ للأصل. ويخصَّص بما مرّ.

وما ورد من الصحاح وغيرها بأقلّ من ذلك كالسنة والستة أشهر [6] شاذّ مطروح ، أو مؤوّل.


[1] التهذيب 5 : 34 ، الاستبصار 2 : 159 ، المحقق في المعتبر 2 : 799 ، والشرائع 1 : 240 ، والعلامة في التحرير 1 : 93 ، والمنتهى 2 : 664 ، والمختلف : 261 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 331 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 217 ؛ وانظر المدارك 7 : 207.

[2] المسالك 1 : 102 ؛ وانظر الذخيرة : 556 ، والحدائق 14 : 425.

[3] انظر المنتهى 2 : 664.

[4] الأول : التهذيب 5 : 34 / 101 ، الإستبصار 2 : 159 / 519 ، الوسائل 11 : 265 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 1. الثاني : التهذيب 5 : 34 / 102 ، الوسائل 11 : 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 2.

[5] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 261 ، النهاية : 206 ، المبسوط 1 : 308 ، الحلي في السرائر 1 : 522.

[6] الوسائل 11 : 264 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3 ، 4 ؛ وب 9 ح 7 ، 8 ، 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست