اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 147
( ولو أقام ) بها
( سنتين ) كاملتين ( انتقل فرضه ) في الثالثة ( إلى الإفراد والقِران ) لا يجوز له غيرهما.
وفاقاً للشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين وغيرهما [1] ، بل في المسالك
وغيره [2] : إنه المشهور بين الأصحاب ، وربما عزي إلى علمائنا من عدا الشيخ [3].
للصحيحين [4] ، في أحدهما : «
من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت له 7 : أرأيت إن كان
له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : « فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله ».
خلافاً للمحكي عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي [5] ، فاشترطوا ثلاث
سنين ؛ للأصل. ويخصَّص بما مرّ.
وما ورد من الصحاح
وغيرها بأقلّ من ذلك كالسنة والستة أشهر [6] شاذّ مطروح ، أو مؤوّل.
[1] التهذيب 5 :
34 ، الاستبصار 2 : 159 ، المحقق في المعتبر 2 : 799 ، والشرائع 1 : 240 ،
والعلامة في التحرير 1 : 93 ، والمنتهى 2 : 664 ، والمختلف : 261 ، الشهيد الأول
في الدروس 1 : 331 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 217 ؛ وانظر المدارك 7 :
207.