responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 144

لكون الميقات للنائي مُهَلّ أرضه ، كما يفصح عنه العمومات الواردة بالمواقيت.

أو أيّ ميقات كان ، كما يقتضيه إطلاق الشرائع والقواعد والإرشاد والنهاية والمبسوط والمقنع [1] كما حكي ، وصرّح به شيخنا الشهيد الثاني [2] ؛ للمرسل : « ليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت » الخبر [3].

مؤيداً بعدم خلاف في أن من مرّ على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.

أو أدنى ألحّ ، كما عن الحلبي [4] ؛ للصحيح [5] وغيره [6] : قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم ». وفي الجميع نظر ؛ لضعف الخبر الأول سنداً بمعلّى ، ودلالةً بقوله « إن شاء » منع احتمال كون المراد الاحتراز عن مكة.

وبنحوه يجاب عن الصحاح ، مع أن التعدّي عنها قياس ، وعدم تعقّل الفرق غير تعقّل عدم الفرق ، وهو المعتبر فيه دون الآخر.

وشمول أخبار المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة ؛ لعدم تبادره‌


[1] الشرائع 1 : 240 ، القواعد 1 : 79 ، الإرشاد 1 : 315 ، النهاية : 211 ، المبسوط 1 : 213 ، المقنع : 85.

[2] انظر المسالك 1 : 105.

[3] الكافي 4 : 302 / 8 ، التهذيب 5 : 60 / 189 ، الوسائل 11 : 269 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9.

[4] الكافي في الفقه : 202.

[5] التهذيب 5 : 35 / 103 ، الوسائل 11 : 267 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3.

[6] الكافي 4 : 300 / 4 ، الوسائل 11 : 268 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست