اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 144
لكون الميقات
للنائي مُهَلّ أرضه ، كما يفصح عنه العمومات الواردة بالمواقيت.
أو أيّ ميقات كان
، كما يقتضيه إطلاق الشرائع والقواعد والإرشاد والنهاية والمبسوط والمقنع [1] كما حكي ، وصرّح
به شيخنا الشهيد الثاني [2] ؛ للمرسل : « ليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت »
الخبر [3].
مؤيداً بعدم خلاف
في أن من مرّ على ميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهله.
أو أدنى ألحّ ،
كما عن الحلبي [4] ؛ للصحيح [5] وغيره [6] : قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم ». وفي الجميع
نظر ؛ لضعف الخبر الأول سنداً بمعلّى ، ودلالةً بقوله « إن شاء » منع احتمال كون
المراد الاحتراز عن مكة.
وبنحوه يجاب عن
الصحاح ، مع أن التعدّي عنها قياس ، وعدم تعقّل الفرق غير تعقّل عدم الفرق ، وهو
المعتبر فيه دون الآخر.
وشمول أخبار
المواقيت لنحو ما نحن فيه محل مناقشة ؛ لعدم تبادره