اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 143
للآفاق ( أحرم منه وجوباً ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [1] ، وسيأتي من
النصوص ما يدل عليه.
وليس في العبارة وما ضاهاها دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به من الميقات ،
والظاهر أنه فرضه ، واختلف في جواز التمتع له ، وقد سبق الكلام فيه.
(
و ) النائي : ( المجاور بمكة ) لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقاً
قطعاً ، وكذا بعدها إذا لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها.
بل ( إذا أراد حجة
الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ) للتمتع وجوباً ، بلا خلاف أجده ، بل قيل : إجماعاً فتوًى
ونصّاً ، وإن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه ، أنه هل هو ميقات أهله ،
كما هو ظاهر العبارة والخلاف والمقنعة والكافي والجامع والمعتبر والتحرير والمنتهى
والتذكرة وموضع من النهاية [2] كما حكي ؛ للخبر : عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى
الحج؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مُهَلّ أرضه فيلبّي إن شاء » [3].
معتضداً بالصحاح
الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه [4] ، بناءً على عدم
تعقل خصوصية للناسي وتاليه ، بل