responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 143

للآفاق ( أحرم منه وجوباً ) بغير خلاف ظاهر ، مصرّح به في جملة من العبائر [1] ، وسيأتي من النصوص ما يدل عليه.

وليس في العبارة وما ضاهاها دلالة على تعيين النوع الذي يحرم به من الميقات ، والظاهر أنه فرضه ، واختلف في جواز التمتع له ، وقد سبق الكلام فيه.

( و ) النائي : ( المجاور بمكة ) لا يخرج بمجرد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقاً قطعاً ، وكذا بعدها إذا لم يقم مدة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها.

بل ( إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ) للتمتع وجوباً ، بلا خلاف أجده ، بل قيل : إجماعاً فتوًى ونصّاً ، وإن اختلفا في تعيين الميقات الذي يخرج إليه ، أنه هل هو ميقات أهله ، كما هو ظاهر العبارة والخلاف والمقنعة والكافي والجامع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية [2] كما حكي ؛ للخبر : عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مُهَلّ أرضه فيلبّي إن شاء » [3].

معتضداً بالصحاح الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنه يرجع إلى ميقات أهل أرضه [4] ، بناءً على عدم تعقل خصوصية للناسي وتاليه ، بل‌


[1] كالمدارك 7 : 205 ، والذخيرة : 555 ، والحدائق 14 : 406.

[2] الخلاف 2 : 285 ، المقنعة : 396 ، الكافي : 202 ، الجامع للشرائع : 178 ، المعتبر 2 : 799 ، التحرير 1 : 95 ، المنتهى 2 : 671 ، التذكرة 1 : 319 ، النهاية : 211.

[3] الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، الوسائل 11 : 264 أبواب أقسام الحج ب 8 ح 1.

[4] الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست