responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 135

فقال : نعم ، قال : « هل سقت الهدي؟ » فقال : لا ، فأخذ 7 بشعره ، ثم قال : « أحللت والله » [1].

ومنها الموثق : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره ، إلاّ من اعتمر في عامه ذلك أوساق الهدي وأشعره وقلّده » [2].

ومنها الموثق : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » [3].

ومنها المرسل : « ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ ، إلاّ سائق الهدي » [4].

وبهذه النصوص يقيد ما أطلق من الأخبار المتقدمة.

وأمّا ما صرّح فيه بتحلّل القارن كالمفرد فيمكن حمله على القارن بغير معنى السائق [5] ، كما وقع التصريح به في الصحيح من هذه المستفيضة. ومع ذلك فهو قاصر عن المكافأة لها ؛ لكثرتها ، واعتضادها بغيرها ، دونه : ومع ذلك فهي أوفق بمقتضى الأصل الدالّ على بقاء عدم التحلل من الاستصحاب.

فهذا القول لا يخلو عن قوة ، واستظهره أيضاً في الذخيرة [6].


[1] الفقيه 2 : 203 / 928 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 7.

[2] الفقيه 2 : 203 / 927 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.

[3] الفقيه 2 : 204 / 931 ، التهذيب 5 : 90 / 295 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 9.

[4] الكافي 4 : 299 / 3 ، التهذيب 5 : 44 / 133 ، الوسائل 11 : 256 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 6.

[5] وهو القارن بين الحج والعمرة في النية.

[6] الذخيرة : 555.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست