responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 136

( وقيل : لا يحلّ أحدهما إلاّ بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية ) القائل الحلّي [1] ، وتبعه الفاضل وولده [2] ؛ للأصل ، والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والإحلال ما لم يبلغ الهدي محلّه ، وتظافر الأخبار به كما مرّ إليها الإشارة.

ولأن الإحرام عبادة لا تنفسخ إلاّ بعد الإتيان بأفعال ما أُحرم له أو ما عدل إليه وإن نوى الانفساخ ، كالمعتمر لا يحلّ ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه ، والحاجّ ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج ، وإنما الأعمال بالنيات ، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى طواف الحج ، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية ، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضاً.

وفي الجميع نظر ؛ لوجوب تخصيص الأصل بما مرّ. والثاني نقول بموجَبه. والثالث اجتهاد في مقابلة النص ، وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين غير ظاهر الوجه ، مع أني أجد بين الأصحاب قائلاً بالفرق بينه وبين الندب ، بل صريح التهذيب ثبوت الإحلال بالطواف من غير تلبية في الفرض [3].

وهنا قول آخر بالتفصيل بين المفرد والقارن ، عكس الأول ، حكاه في التنقيح عن المرتضى والمفيد [4]. ولكن الموجود في غيره [5] عنهما أنهما وكذا الديلمي والقاضي [6] أوجبوا تجديد التلبية على القارن دون المفرد ،


[1] السرائر 1 : 525.

[2] الفاضل في المختلف : 262 ، والتذكرة 1 : 360 ، والقواعد 1 : 73 ، وولده في إيضاح الفوائد 1 : 262.

[3] التهذيب 5 : 44.

[4] التنقيح الرائع 1 : 441.

[5] المختلف : 262 ، وكشف اللثام 1 : 282.

[6] الديلمي في المراسم : 103 ، القاضي في المهذب 1 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست