اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 136
(
وقيل : لا يحلّ أحدهما إلاّ بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية ) القائل الحلّي [1] ، وتبعه الفاضل وولده [2] ؛ للأصل ، والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى
التمتع والإحلال ما لم يبلغ الهدي محلّه ، وتظافر الأخبار به كما مرّ إليها
الإشارة.
ولأن الإحرام
عبادة لا تنفسخ إلاّ بعد الإتيان بأفعال ما أُحرم له أو ما عدل إليه وإن نوى
الانفساخ ، كالمعتمر لا يحلّ ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه ، والحاجّ ما لم يأت
بالوقوفين والطوافين للحج ، وإنما الأعمال بالنيات ، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى
طواف الحج ، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية ، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية
أيضاً.
وفي الجميع نظر ؛
لوجوب تخصيص الأصل بما مرّ. والثاني نقول بموجَبه. والثالث اجتهاد في مقابلة النص
، وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين غير ظاهر الوجه
، مع أني أجد بين الأصحاب قائلاً بالفرق بينه وبين الندب ، بل صريح التهذيب ثبوت الإحلال
بالطواف من غير تلبية في الفرض [3].
وهنا قول آخر
بالتفصيل بين المفرد والقارن ، عكس الأول ، حكاه في التنقيح عن المرتضى والمفيد [4]. ولكن الموجود في
غيره [5] عنهما أنهما وكذا الديلمي والقاضي [6] أوجبوا تجديد التلبية على القارن دون المفرد ،