responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 134

ونحو منهما ثالث [1].

والموثق : « من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره » [2].

وأصرح منها ما رواه الفضل عن مولانا الرضا 7 في العلل : من أنّهم أُمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف ، إلى قوله : « وأن لا يكون الطواف محظوراً ، لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلاّ لعلّة ، فلولا التمتع لم يكن للحاجّ أن يطوف ، لأنه إن طاف أحلّ وأفسد إحرامه وخرج منه قبل أداء الحج » [3].

وعليه الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف [4] ، وعن الشهيد أنّ الفتوى به مشهورة ، وبه صرّح في اللمعة وشيخنا في الشرح واختاراه فيهما وفي المسالك [5] ، ونفى عنه البأس في التنقيح وذهب إليه المحقّق الثاني [6].

( وقيل : إنما يحلّ المفرد ) بذلك خاصة ، القائل به الشيخ في التهذيب [7] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما قد عرفته ممّا دلّ على أن السائق لا يحلّ ما لم يبلغ الهدي محلّه خصوص جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : إنّ رجلاً جاء إلى أبي جعفر 7 وهو خلف المقام قال : إني قرنت بين حج وعمرة ، فقال له : « هل طفت بالبيت؟

»


[1] التهذيب 5 : 446 / 1554 ، الوسائل 11 : 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 4.

[2] الكافي 4 : 299 / 2 ، الفقيه 2 : 203 / 927 ، التهذيب 5 : 44 / 132 ، الوسائل 11 : 255 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 5.

[3] علل الشرائع : 299 / 9 ، عيون الأخبار 2 : 118 / 1 ، الوسائل 11 : 232 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 27.

[4] المبسوط 1 : 311 ، النهاية : 208 ، انظر الخلاف 2 : 282.

[5] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 214 ، المسالك 1 : 102.

[6] التنقيح الرائع 1 : 441 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 115.

[7] التهذيب 5 : 44.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست