والموثق : « من
طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره » [2].
وأصرح منها ما
رواه الفضل عن مولانا الرضا 7 في العلل : من أنّهم أُمروا بالتمتع إلى الحج لأنه تخفيف ،
إلى قوله : « وأن لا يكون الطواف محظوراً ، لأن المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلاّ
لعلّة ، فلولا التمتع لم يكن للحاجّ أن يطوف ، لأنه إن طاف أحلّ وأفسد إحرامه وخرج
منه قبل أداء الحج » [3].
وعليه الشيخ في المبسوط والنهاية والخلاف [4] ، وعن الشهيد أنّ الفتوى به مشهورة ، وبه صرّح في اللمعة
وشيخنا في الشرح واختاراه فيهما وفي المسالك [5] ، ونفى عنه البأس في التنقيح وذهب إليه المحقّق الثاني [6].
(
وقيل : إنما يحلّ المفرد ) بذلك خاصة ، القائل به الشيخ في التهذيب [7] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما قد عرفته ممّا
دلّ على أن السائق لا يحلّ ما لم يبلغ الهدي محلّه خصوص جملة من المعتبرة ، منها
الصحيح : إنّ رجلاً جاء إلى أبي جعفر 7 وهو خلف المقام قال : إني قرنت بين حج وعمرة ، فقال له : «
هل طفت بالبيت؟