responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 119

وقال بعدها : فبيّن 7 في هذا الخبر صحة ما ذكرنا ؛ لأنه قال : « إن هي أحرمت وهي طاهرة » إلى أن قال : فلولا أن المراد به ما ذكرنا لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شي‌ء من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ، وهذا بيّن [1].

وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها [2]. ولم أعرف قائله ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته.

ولو تجدّد عذرهما في الأثناء ففي صحة متعتهما مطلقاً ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط وإلاّ فالثاني ، أقوال ، ثالثها أشهرها كما في عبائر جماعة [3]. ولا يخلو عن قوة ؛ لصريح الخبرين [4] وطاهر الآخرين [5] والرضوي [6].

خلافاً للحلّي فالثاني [7] ، وتبعه بعض المتأخرين [8] ؛ للأصل ،


[1] التهذيب 5 : 395 ، الاستبصار 2 : 315.

[2] حكاه في كشف اللثام 1 : 279.

[3] انظر المدارك 7 : 181 ، والمفاتيح 1 : 308 ، والحدائق 14 : 347.

[4] الفقيه 2 : 241 / 1155 ، التهذيب 5 : 393 / 1371 ، الإستبصار 2 : 313 / 1111 ، الوسائل 3 : 456 و456 أبواب الطواف ب 85 ، 86 ح 4 ، 1.

[5] الكافي 4 : 449 / 4 ، التهذيب 5 : 393 / 1370 ، الإستبصار 2 : 313 / 1111 ، الوسائل 13 : 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2.

[6] فقه الرضا [7] : 230 ، المستدرك 9 : 423 أبواب الطواف ب 58 ح 1.

[7] السرائر 1 : 623.

[8] كصاحب المدارك 7 : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست