اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 119
وقال بعدها :
فبيّن 7 في هذا الخبر صحة ما ذكرنا ؛ لأنه قال : « إن هي أحرمت وهي طاهرة » إلى أن
قال : فلولا أن المراد به ما ذكرنا لم يكن بين الحالين فرق ، وإنما كان الفرق
لأنها إذا أحرمت وهي طاهرة جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها
في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا
أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شيء من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ، وهذا
بيّن [1].
وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها [2]. ولم أعرف قائله
ولا مستنده ، فهو ضعيف غايته.
ولو تجدّد عذرهما
في الأثناء ففي صحة متعتهما مطلقاً ، أو العدم كذلك ، أو الأول إذا كان بعد أربعة
أشواط وإلاّ فالثاني ، أقوال ، ثالثها أشهرها كما في عبائر جماعة [3]. ولا يخلو عن قوة
؛ لصريح الخبرين [4] وطاهر الآخرين [5] والرضوي [6].