responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 118

المحرم ، إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها » [1].

وعن الغنية : الإجماع عليه.

وهذه الأدلة معارضة بأقوى منها سنداً واشتهاراً ، فلتحمل على ما إذا طافت أربعة أشواط قبل الحيض جمعاً. وهو أولى من الجمع بين الأخبار بالتخيير ؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه ، مع ندرة القائل به ، إذ لم يُحكَ إلاّ عن الإسكافي [2].

ثم على تقدير صحته فلا ريب أن العدول أولى ؛ لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير ، هذا.

وفي رواية : « إنها إذا أحرمت وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ، ثم تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر » [3].

قيل : وهو جمع آخر بين الأخبار حسن [4].

وفيه نظر ؛ فإنّ الصحيح المتقدم ظاهر بل صريح في إحرامها طاهرة ومع ذلك حكم لها بالعدول ، خلافاً لما في هذه الرواية ، ومع ذلك فهي ضعيفة شاذة ، لا عامل بها.

وحملها الشيخ على ما حملنا عليه الأخبار السابقة من طمثها بعد طوافها أربعة أشواط طاهرة وفاقاً له ، بل استشهد بها عليه في تلك ، فقال بعد الحمل : ويدلُّ عليه ما رواه ، ثم ساق الرواية.


[1] الكافي 4 : 445 / 1 ، الوسائل 13 : 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1.

[2] حكاه عنه في المختلف : 316.

[3] الكافي 4 : 447 / 5 ، التهذيب 5 : 394 / 1375 ، الإستبصار 2 : 315 / 1116 ، الوسائل 13 : 450 أبواب الطواف ب 84 ح 5.

[4] المفاتيح 1 : 308.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست