اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 120
والصحيح الماضي ،
مع ضعف النصوص المقيدة لهما.
وفيه : أنه مجبور
بالشهرة والكثرة.
وللصدوق في الفقيه
فالأول [1] ؛ للصحيح : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم
رأت دماً ، قال : « تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت نقيّة واعتدّت بما مضى » [2].
وليس نصّاً في
الفريضة ، فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ الطائفة جمعاً بين الأدلة [3].
( و ) النوع الثاني ( الإفراد )
(
وهو أن يحرم بالحج أولا ) قبل العمرة ( من
ميقاته ) الآتي بيانه ، ثم
يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يمضي إلى المشعر فيقف بها ( ثم ) يأتي منى ف ( يقضي مناسكه ) ثم يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه ( وعليه عمرة مفردة ) إن وجبت عليه ( بعد ذلك ) أي بعد الحج والإحلال منه.
بلا خلاف في شيء من هذه الأحكام ، بل في المنتهى : إنما مذهب الإمامية [4] ، وفي غيره
الإجماع على وجوب تأخير العمرة [5] ؛ ويدلُّ على جملة منها أخبار صحيحة سيأتي إلى بعضها
الإشارة.
(
وهذا القسم ) يعني الإفراد
( والقِران فرض حاضري مكة ) ومَن في حكمهم إجماعاً ؛ لما مضى.