responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 112

ولعلّه لما قيل من تظافر الأخبار بكونه عذراً [1].

ولا فرق في ذلك بين ما لو ترك الإحرام من أصله أو تركه من مكة مع إتيانه به من غيرها.

خلافاً للشيخ فاجتزأ بالإحرام من غيرها مع تعذر العود إليها في المبسوط والخلاف [2] ، وتبعه بعض متأخري الأصحاب ، قال : للأصل ، ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكة ، وفي العذر ، لأن النسيان عذر ، قال : وهو خيرة التذكرة [3].

وفيهما ما ترى ؛ فإن الأصل معارض بالقاعدة الموجبة للاستئناف ، تحصيلاً للبراءة اليقينية. وتاليه قياس ؛ لأن المصحِّح للإحرام المستأنف إنما هو الإجماع على الصحة معه ، وليس النسيان مصححاً له حتى يتعدّى به إلى غيره ، وإنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود ، وهو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيثما وقع ، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل ، وليس هنا سوى الاتفاق ، ولم ينعقد إلاّ على الإحرام المستأنف ، وأما السابق فلا دليل عليه ، فتأمل جدّاً.

( ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت ) عن إدراك الوقوفين ( جاز نقلها إلى الإفراد ويعتمر عمرة مفردة بعده ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر [4] ، وعن المعتبر الاتفاق عليه [5] ، وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ولكنها اختلفت في حدّ الضيق ،


[1] كشف اللثام 1 : 280.

[2] المبسوط 1 : 309 ، الخلاف 2 : 265.

[3] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 280.

[4] كالمدارك 7 : 176 ، والحدائق 14 : 328.

[5] انظر المعتبر 2 : 783 و808.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست