اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 6 صفحة : 111
ومنها الموثق : من
أيّ المسجد أُحرم يوم التروية؟ فقال : « من أيّ المسجد شئت » [1].
(
ولو أحرم بحج التمتع ) اختياراً ( من غير
مكة لم يجزئه ويستأنفه بها ) لتوقف الواجب عليه ، ولا يكفي دخولها محرماً ، بل لا بدّ من الاستئناف منها ،
على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة غيرهما ، وفيهما أسنده
الفاضل في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا [2] ، مؤذناً بدعوى الإجماع وعليه.
وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف [3] ، ولعلّه من الجمهور كما قيل [4] ، وعلى تقدير
كونه منّا فهو ضعيف.
(
ولو نسي ) الإحرام منها ( وتعذّر العود ) ولو بضيق الوقت ( أحرم من موضعه ولو ) كان
( بعرفة ) على ما صرّح به
جماعة [5] ؛ للصحيح : عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟
قال ، يقول : «
اللهم على كتابك وسنّة نبيك فقد تمّ إحرامه » [6].
ومورده النسيان
خاصّة كما في العبارة ، وألحق به جماعة الجهل [7] ،