responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 111

ومنها الموثق : من أيّ المسجد أُحرم يوم التروية؟ فقال : « من أيّ المسجد شئت » [1].

( ولو أحرم بحج التمتع ) اختياراً ( من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها ) لتوقف الواجب عليه ، ولا يكفي دخولها محرماً ، بل لا بدّ من الاستئناف منها ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة غيرهما ، وفيهما أسنده الفاضل في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا [2] ، مؤذناً بدعوى الإجماع وعليه.

وعبارة الشرائع تشعر بوجود الخلاف [3] ، ولعلّه من الجمهور كما قيل [4] ، وعلى تقدير كونه منّا فهو ضعيف.

( ولو نسي ) الإحرام منها ( وتعذّر العود ) ولو بضيق الوقت ( أحرم من موضعه ولو ) كان ( بعرفة ) على ما صرّح به جماعة [5] ؛ للصحيح : عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ما حاله؟

قال ، يقول : « اللهم على كتابك وسنّة نبيك فقد تمّ إحرامه » [6].

ومورده النسيان خاصّة كما في العبارة ، وألحق به جماعة الجهل [7] ،


[1] الكافي 4 : 455 / 4 ، التهذيب 5 : 166 / 556 ، الوسائل 11 : 340 أبواب المواقيت ب 21 ح 3.

[2] المدارك 7 : 171 ، الذخيرة : 572 ؛ وانظر الحدائق 14 : 360 ، والتذكرة 1 : 320 ، والمنتهى 2 : 667.

[3] الشرائع 1 : 237.

[4] قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 100.

[5] الشرائع 1 : 237 ، المسالك 1 : 101 ، كشف اللثام 1 : 280 ، الحدائق 14 : 360.

[6] التهذيب 5 : 175 / 586 ، الوسائل 11 : 30 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.

[7] المدارك 7 : 172 ، المفاتيح 1 : 306 ، كشف اللثام 1 : 280 ، الحدائق 14 : 361.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 6  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست