اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 91
الماتن [1] ، وفي المنتهى
أنّه قول العلماء كافة [2] ؛ والحجّة عليه واضحة.
ف ( لا ) تجب في
( ما يبتاع حبّا ) مثلاً ( أو
يستوهب ) كذلك ، بل تجب على
البائع والواهب مع الشرط ، وإلاّ فعلى من جمعه.
(
وما يُسقى سَيْحاً ) أي بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده ( أو عِذياً ) بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ( أو بَعْلاً ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ( ففيه العُشر ).
(
وما يُسقى بالنواضح ) وهو جمع ناضحة وهو البعير يستسقى عليه ( والدوالي ) جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر ( ففيه نصف العُشر ).
بلا خلاف في
الحكمين بين العلماء كما في التذكرة [3] ، وفي المعتبر والمنتهى أنّهما مذهبهم كافّة [4] ؛ والصحاح وغيرها
بهما مع ذلك مستفيضة [5].
ويستفاد منها جملة
أنّ الضابط في موضع الحكمين عدم توقّف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب
ونحوه وتوقّفه على ذلك ، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي والأنهار وإن
كثرت مؤُنتها ، لعدم اعتبار الشارع إيّاه.
وهنا سؤال وجواب
مشهوران يأتيان [6] مبنيان على ما هو المشهور