responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 91

الماتن [1] ، وفي المنتهى أنّه قول العلماء كافة [2] ؛ والحجّة عليه واضحة.

ف ( لا ) تجب في ( ما يبتاع حبّا ) مثلاً ( أو يستوهب ) كذلك ، بل تجب على البائع والواهب مع الشرط ، وإلاّ فعلى من جمعه.

( وما يُسقى سَيْحاً ) أي بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده ( أو عِذياً ) بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ( أو بَعْلاً ) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ( ففيه العُشر ).

( وما يُسقى بالنواضح ) وهو جمع ناضحة وهو البعير يستسقى عليه ( والدوالي ) جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر ( ففيه نصف العُشر ).

بلا خلاف في الحكمين بين العلماء كما في التذكرة [3] ، وفي المعتبر والمنتهى أنّهما مذهبهم كافّة [4] ؛ والصحاح وغيرها بهما مع ذلك مستفيضة [5].

ويستفاد منها جملة أنّ الضابط في موضع الحكمين عدم توقّف ترقية الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقّفه على ذلك ، فلا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي والأنهار وإن كثرت مؤُنتها ، لعدم اعتبار الشارع إيّاه.

وهنا سؤال وجواب مشهوران يأتيان [6] مبنيان على ما هو المشهور‌


[1] المعتبر 2 : 538.

[2] المنتهى 1 : 497.

[3] التذكرة 1 : 219.

[4] المعتبر 2 : 539 ، المنتهى 1 : 498.

[5] الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلاّت ب 1.

[6] في ص 3348.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست