اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 90
سواءً صرمه أو
خرصه على رؤوس الأشجار والنخيل والزروع.
وعلى هذا فيسهل
الجواب عن الثانية : بحمل الخَرْص فيها على ما حمل عليه في سابقتها ، فإنّ أخبارهم
: يكشف بعضها بعضاً ، ولعلّه لذا لم يستدلّ بهما في المنتهى ، ويبعد غاية البعد
غفلته عنهما.
وبما ذكرنا يقوّى
القول الأوّل جدّاً.
ولكنّ المسألة
بعدُ محلّ تردّد ، ولا ريب أنّ المشهور أحوط وأولى ، سيّما مع مصير نحو الحلّي
الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيات إليه [1] ، وتصريح الفاضل المقداد في الشرح بأنّه لا يعلم للماتن
قبله موافق [2].
(
ووقت الإخراج إذا صَفَت الغلّة وجُمِعت الثمرة ) بل إذا يَبست ، إجماعاً كما صرّح به جماعة [3] ، بل في المنتهى
أنّ عليه اتفاق العلماء كافّة ونحوه عن التذكرة [4] ؛ وللصحيحين
المتقدمين [5] بالتقريب المتقدم إليه الإشارة.
والمراد بوقت
الإخراج الوقت الذي يصير ضامناً بالتأخير ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة
المالك. وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ؛ لتصريحهم بجواز مقاسمة
الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار.
(
ولا تجب ) الزكاة ( في ) شيء من
( الغلاّت إلاّ إذا نَمَت في الملك ) أي ملكت قبل وقت الوجوب ، بإجماع المسلمين كما عن