responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 90

سواءً صرمه أو خرصه على رؤوس الأشجار والنخيل والزروع.

وعلى هذا فيسهل الجواب عن الثانية : بحمل الخَرْص فيها على ما حمل عليه في سابقتها ، فإنّ أخبارهم : يكشف بعضها بعضاً ، ولعلّه لذا لم يستدلّ بهما في المنتهى ، ويبعد غاية البعد غفلته عنهما.

وبما ذكرنا يقوّى القول الأوّل جدّاً.

ولكنّ المسألة بعدُ محلّ تردّد ، ولا ريب أنّ المشهور أحوط وأولى ، سيّما مع مصير نحو الحلّي الذي لا يعمل إلاّ بالقطعيات إليه [1] ، وتصريح الفاضل المقداد في الشرح بأنّه لا يعلم للماتن قبله موافق [2].

( ووقت الإخراج إذا صَفَت الغلّة وجُمِعت الثمرة ) بل إذا يَبست ، إجماعاً كما صرّح به جماعة [3] ، بل في المنتهى أنّ عليه اتفاق العلماء كافّة ونحوه عن التذكرة [4] ؛ وللصحيحين المتقدمين [5] بالتقريب المتقدم إليه الإشارة.

والمراد بوقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامناً بالتأخير ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك. وليس المراد الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ؛ لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي للمالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار.

( ولا تجب ) الزكاة ( في ) شي‌ء من ( الغلاّت إلاّ إذا نَمَت في الملك ) أي ملكت قبل وقت الوجوب ، بإجماع المسلمين كما عن‌


[1] السرائر 1 : 453.

[2] التنقيح الرائع 1 : 311.

[3] كصاحب المدارك 5 : 139 ، والسبزواري في الذخيرة : 443.

[4] المنتهى : 499 ، التذكرة 1 : 219.

[5] في ص : 2338.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست