اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 92
من عدم وجوب
الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد إخراج المؤن ، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله.
(
ولو اجتمع الأمران ) فسُقي بالسيْح مثلاً تارة وبمقابله اخرى ( حكم للأغلب ) منهما ، فالعُشر إن كان هو الأوّل ، ونصفه إن كان الثاني ،
بالنصّ الآتي ، والإجماع منّا ومن أكثر العامّة كما صرّح به جماعة [1].
وفي اعتبار
الأغلبيّة بالأكثر عدداً كما هو المتبادر من نحو العبارة ، أو زماناً كما ربما يستفاد
من ظاهر إطلاق الرواية بل عمومها ، أو نفعاً كما استقر به العلاّمة وولده [2] ، أوجه وأقوال.
ولعلّ أوجهها
الأوّل ، سيّما وأنّ المئونة إنّما تكثر بسبب ذلك ، ولعلّها الحكمة في اختلاف
الواجب. ويمكن أن يرجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان
الأكثر من احتياجه في السقي إلى عدد أكثر ، فتدبّر هذا ، والاحتياط لا يترك.
(
ولو تساويا أُخذ من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر ) إجماعاً كما صرّح به جماعة [3] ، وفي المعتبر
والمنتهى [4] أنّه إجماع العلماء ؛ وللنصّ المعتبر المنجبر بالعمل هنا
وفيما مرّ : « وفيما سَقَت السماء والأنهار أو كان بَعْلاً العُشر ، وأمّا ما
سَقَت السواقي والدوالي فنصف العشر » قلت له : فالأرض تكون عندنا فتسقى بالدوالي
ثم يزيد الماء فتُسقى سَيْحاً ، قال : « إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ » قلت : نعم ،
قال : « النصف والنصف ، نصف