responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 92

من عدم وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد إخراج المؤن ، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله.

( ولو اجتمع الأمران ) فسُقي بالسيْح مثلاً تارة وبمقابله اخرى ( حكم للأغلب ) منهما ، فالعُشر إن كان هو الأوّل ، ونصفه إن كان الثاني ، بالنصّ الآتي ، والإجماع منّا ومن أكثر العامّة كما صرّح به جماعة [1].

وفي اعتبار الأغلبيّة بالأكثر عدداً كما هو المتبادر من نحو العبارة ، أو زماناً كما ربما يستفاد من ظاهر إطلاق الرواية بل عمومها ، أو نفعاً كما استقر به العلاّمة وولده [2] ، أوجه وأقوال.

ولعلّ أوجهها الأوّل ، سيّما وأنّ المئونة إنّما تكثر بسبب ذلك ، ولعلّها الحكمة في اختلاف الواجب. ويمكن أن يرجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه في السقي إلى عدد أكثر ، فتدبّر هذا ، والاحتياط لا يترك.

( ولو تساويا أُخذ من نصفه العُشر ومن نصفه نصف العُشر ) إجماعاً كما صرّح به جماعة [3] ، وفي المعتبر والمنتهى [4] أنّه إجماع العلماء ؛ وللنصّ المعتبر المنجبر بالعمل هنا وفيما مرّ : « وفيما سَقَت السماء والأنهار أو كان بَعْلاً العُشر ، وأمّا ما سَقَت السواقي والدوالي فنصف العشر » قلت له : فالأرض تكون عندنا فتسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتُسقى سَيْحاً ، قال : « إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ » قلت : نعم ، قال : « النصف والنصف ، نصف‌


[1] كصاحب المدارك 5 : 148 ، والسبزواري في الذخيرة : 443.

[2] التذكرة 1 : 219 ، القواعد : 55 ، الإيضاح 1 : 183.

[3] منهم : الشيخ في الخلاف 2 : 67 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 201 ، وصاحب الحدائق 12 : 122.

[4] المعتبر 2 : 539 ، المنتهى 1 498.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست