responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 89

وكلّ هذا إنّما يتوجّه على المشهور ، وإلاّ فعلى غيره لا وجه للخرص في ذلك الوقت ، ولا المنع عن التصرف إلاّ بالتضمين ؛ لجوازه من غير احتياج إليه على هذا التقدير ، وهذا إحدى الثمرات المتفرّعة على الخلاف هنا.

لكن أجاب عن هذا في الذخيرة بأنّ على تقدير ثبوته يجوز أن يكون مختصّاً بما كان تمراً على النخل ، أو يكون الغرض من ذلك أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمراً أو زبيباً ، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم [1].

وهو حسن ، إلاّ أنّ قوله : على تقدير ثبوته ، مشعر بتردّد له فيه. وليس في محلّه ؛ للروايات المعتضدة والمنجبرة بالشهرة والإجماع المحكي. وكذا تجويزه الاختصاص بما إذا كان تمراً على النخل ؛ لما عرفت من اعترافهم حتى الماتن الموافق له هنا بخلافه.

نعم يتوجّه الأخير ، وبه يجمع بين كلامي الماتن هنا وثمة ، أو يجعل كلامه ثمة تفريعاً على القول المشهور ، وإلاّ فالمنافاة بينهما واضحة.

ويمكن الجواب عن الرواية الأُولى : بقوّة احتمال كون وقت الخَرْص فيها هو وقت الصرام ، لجعله فيها أيضاً وقت الوجوب ، فإذا حمل وقته على ما هو المشهور لكان التعليق بوقت الصرام ملغىً ، لما بين وقته ووقت الخرص بالمعنى المشهور من المدّة ما لا يخفى ، إذ الخرص بهذا المعنى في حال البسريّة والعنبيّة ، والصرام إنّما يكون بعد صيرورته تمراً ، فكيف يستقيم تعليق الوجوب بكلّ منهما ، بل إنّما يستقيم بحمل الخرص فيها على وقت كونه تمراً أو زبيباً ، والمراد أنّ في ذلك الوقت يتعلّق به الوجوب‌


[1] الذخيرة : 428.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست