اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 89
وكلّ هذا إنّما
يتوجّه على المشهور ، وإلاّ فعلى غيره لا وجه للخرص في ذلك الوقت ، ولا المنع عن
التصرف إلاّ بالتضمين ؛ لجوازه من غير احتياج إليه على هذا التقدير ، وهذا إحدى
الثمرات المتفرّعة على الخلاف هنا.
لكن أجاب عن هذا
في الذخيرة بأنّ على تقدير ثبوته يجوز أن يكون مختصّاً بما كان تمراً على النخل ،
أو يكون الغرض من ذلك أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمراً أو زبيباً ، فإذا لم
يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم [1].
وهو حسن ، إلاّ
أنّ قوله : على تقدير ثبوته ، مشعر بتردّد له فيه. وليس في محلّه ؛ للروايات
المعتضدة والمنجبرة بالشهرة والإجماع المحكي. وكذا تجويزه الاختصاص بما إذا كان
تمراً على النخل ؛ لما عرفت من اعترافهم حتى الماتن الموافق له هنا بخلافه.
نعم يتوجّه الأخير
، وبه يجمع بين كلامي الماتن هنا وثمة ، أو يجعل كلامه ثمة تفريعاً على القول
المشهور ، وإلاّ فالمنافاة بينهما واضحة.
ويمكن الجواب عن
الرواية الأُولى : بقوّة احتمال كون وقت الخَرْص فيها هو وقت الصرام ، لجعله فيها
أيضاً وقت الوجوب ، فإذا حمل وقته على ما هو المشهور لكان التعليق بوقت الصرام
ملغىً ، لما بين وقته ووقت الخرص بالمعنى المشهور من المدّة ما لا يخفى ، إذ الخرص
بهذا المعنى في حال البسريّة والعنبيّة ، والصرام إنّما يكون بعد صيرورته تمراً ،
فكيف يستقيم تعليق الوجوب بكلّ منهما ، بل إنّما يستقيم بحمل الخرص فيها على وقت
كونه تمراً أو زبيباً ، والمراد أنّ في ذلك الوقت يتعلّق به الوجوب