responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 88

بناءً على كونه حقيقة في اليابس كما عرفته.

فالقول المزبور لا يخلو عن قوّةٍ وإن كان في تعيّنه مناقشة ، لأنّ هنا روايتين صحيحتين يمكن التمسك بهما للمشهور.

في إحداهما : عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها؟ قال : « إذا صُرِم وخُرِص » [1].

وفي الثانية : هل على العنب زكاة أو إنّما تجب إذا صيّره زبيباً؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » [2].

وذلك لظهورهما في إناطة الوجوب بأوان الخَرْص ، وهو على ما صرّح به الأصحاب ومنهم الماتن في المعتبر [3] فيما حكي عنه إنّما يكون في حال كون الثمرة بسراً أو عنباً.

ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على قولهم بكلّ ما دلّ على جواز الخَرْص في النخيل أو الكروم من الروايات [4] والإجماع المنقول الذي حكاه الماتن في المعتبر بناءً على ما ذكره هو وغيره من الأصحاب في فائدته وصفته ، من أنّه تقدير الثمرة لو صارت تمراً والعنب لو صار زبيباً ، فإن بلغت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانةً في أيديهم وبين تضمينهم حصّة الفقراء أو يضمن لهم حصّتهم ، إلى آخر ما ذكروه [5].


[1] الكافي 3 : 523 / 4 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 1.

[2] الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 9 : 195 أبواب زكاة الغلاّت ب 12 ح 2.

[3] المعتبر 2 : 535.

[4] منها ما رواه في المعتبر 2 : 535 ؛ وراجع سنن البيهقي 4 : 121 وسنن أبي داود 2 : 110.

[5] المعتبر 2 : 536 ، الحدائق 12 : 133.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست