responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 84

والمراد بالوزن الدرهم كما صرّح به الثاني ، وفيه : « ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً » [1].

خلافاً للفاضل في التحرير وموضع من المنتهى [2] ، فوزنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالاً ؛ ومستنده غير واضح.

وممّا ذكرنا يظهر أنّ هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في التذكرة والمنتهى [3] ، مشعراً بعدم خلاف فيه بيننا. وفيهما الإجماع على أنّ النصاب المزبور إنّما يعتبر وقت الجفاف ، قال : ولو جفّت تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً فنقص فلا زكاة إجماعاً وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصاباً.

( ولا تقدير فيما زاد ) على النصاب ( بل تجب فيه ) أي في الزائد الزكاة ( وإن قلّ ) بلا خلاف فتوى ونصّاً ، وفي المنتهى أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [4].

ومن هنا يعلم أنّ للغلاّت نصاباً واحداً وهو خمسة أوسق ، وعفواً واحداً وهو ما نقص عنه.

( و ) اعلم أنّه ( يتعلق به ) أي بكل واحد من الغلاّت وجوب ( الزكاة عند تسميته حنطةً أو شعيراً أو زبيباً أو تمراً ) تسميةً حقيقيّة ، ولا يكون إلاّ عند الجفاف ، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة‌


[1] التهذيب 4 : 79 / 226 ، الإستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 9 : 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.

[2] التحرير : 62 ، المنتهى 1 : 497.

[3] التذكرة 1 : 218 ، المنتهى 1 : 497.

[4] المنتهى 1 : 498.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست