اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 84
والمراد بالوزن
الدرهم كما صرّح به الثاني ، وفيه : « ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة
وخمسة وتسعون درهماً ، يكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً » [1].
خلافاً للفاضل في
التحرير وموضع من المنتهى [2] ، فوزنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم ،
تسعون مثقالاً ؛ ومستنده غير واضح.
وممّا ذكرنا يظهر
أنّ هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، وبه صرّح جماعة ومنهم الفاضل في التذكرة
والمنتهى [3] ، مشعراً بعدم خلاف فيه بيننا. وفيهما الإجماع على أنّ
النصاب المزبور إنّما يعتبر وقت الجفاف ، قال : ولو جفّت تمراً أو زبيباً أو حنطةً
أو شعيراً فنقص فلا زكاة إجماعاً وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصاباً.
(
ولا تقدير فيما زاد ) على النصاب ( بل تجب
فيه ) أي في الزائد
الزكاة ( وإن قلّ
) بلا خلاف فتوى
ونصّاً ، وفي المنتهى أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [4].
ومن هنا يعلم أنّ
للغلاّت نصاباً واحداً وهو خمسة أوسق ، وعفواً واحداً وهو ما نقص عنه.
(
و ) اعلم أنّه ( يتعلق به ) أي بكل واحد من الغلاّت وجوب ( الزكاة عند تسميته حنطةً أو شعيراً أو
زبيباً أو تمراً ) تسميةً حقيقيّة ، ولا يكون إلاّ عند الجفاف ، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه
الفاضل في جملة