responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 83

والصاع ستّة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي ؛ وأنّ الفاضل في التذكرة نقل عن مولانا الصادق 7 عين العبارة المذكورة [1].

هذا مع أنّي لم أجد خلافاً في المسألة إلاّ من البزنطي ، حيث جعل المدّ الذي هو ربع الصاع بإجماع العلماء ، كما في صريح المعتبر والمنتهى وغيرهما [2] والصحاح رطلاً وربعاً [3] ، فيكون الصاع عنده خمسة أرطال.

وهو نادر ، والموثّق الذي استدل به [4] لقصور سنده وإضماره غير معارض للصحيح الثاني ، الصريح في خلافه ، المعتضد زيادةً على الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل الإجماع حقيقة كما صرّح به في الخلاف والغنية [5] بالأصل ، للشك في حصول شرط الوجوب إلاّ مع التقدير الأعلى ، فيكون الوجوب عند عدمه بالأصل منفيّاً ، سيّما مع ضعفه دلالةً كما لا يخفى على من راجعه ، وبه صرّح الخال العلاّمة عليه الرحمة في الرسالة [6].

والأشهر في مقدار الرطل العراقي أنّه مائة وثلاثون درهماً ، أحد وتسعون مثقالاً. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وللخبرين في أحدهما : « الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي » قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة [7].


[1] المعتبر 2 : 533 ، التذكرة 1 : 218.

[2] المعتبر 2 : 533 ، المنتهى 1 : 497 ؛ وانظر المدارك 5 : 134.

[3] نقله عن البزنطي في التحرير : 62.

[4] التهذيب 1 : 136 / 376 ، الإستبصار 1 : 121 / 411 ، الوسائل 1 : 482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4.

[5] الخلاف 2 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567.

[6] رسالة المقادير الشرعية للعلاّمة المجلسي ( مخطوط ).

[7] الكافي 4 : 172 / 9 ، الفقيه 2 : 115 / 493 ، التهذيب 4 : 83 / 243 ، الإستبصار 2 : 49 / 163 ، معاني الأحبار : 249 / 2 ، العيون 1 : 241 / 73 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست