اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 85
من كتبه [1] ، وولده في
الإيضاح [2] وغيرهما [3] ، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة كما حكاه عنه جماعة [4] ، وحكاه في
المنتهى عن والده أيضاً [5] ، ومال إليه شيخنا في الروضة وصاحب الذخيرة [6].
للأصل ، وحصر
الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والشعير والحنطة ، فيكون المعتبر صدق
الأسامي المزبورة ، ولا يصدق حقيقة إلاّ عند الجفاف كما عرفته.
(
وقيل ) والقائل المشهور
كما حكاه كثير ومنهم الشيخ والحلّي [7] : يتعلّق به ( إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد ) الحبّ
( والحِصْرِم ).
واستدل عليه في
المنتهى بتسمية الحبّ إذا اشتدّ حنطةً وشعيراً والبُسْر تمراً ، قال : لتصريح أهل
اللغة بأنّ البُسْر نوع من التمر وكذا الرطب [8] ؛ وبورود الرواية بوجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة
أوساق زبيباً ، ولعلّها الصحيح : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ،
والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً » [9].
وفيهما نظر ؛ لمنع
التسمية على الحقيقة ، فيحتمل مجازاً باعتبار ما
[1] حكاه عنه في
المنتهى 1 : 499 ، والمختلف : 178 ، والتحرير 1 : 63.