responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 85

من كتبه [1] ، وولده في الإيضاح [2] وغيرهما [3] ، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة كما حكاه عنه جماعة [4] ، وحكاه في المنتهى عن والده أيضاً [5] ، ومال إليه شيخنا في الروضة وصاحب الذخيرة [6].

للأصل ، وحصر الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والشعير والحنطة ، فيكون المعتبر صدق الأسامي المزبورة ، ولا يصدق حقيقة إلاّ عند الجفاف كما عرفته.

( وقيل ) والقائل المشهور كما حكاه كثير ومنهم الشيخ والحلّي [7] : يتعلّق به ( إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد ) الحبّ ( والحِصْرِم ).

واستدل عليه في المنتهى بتسمية الحبّ إذا اشتدّ حنطةً وشعيراً والبُسْر تمراً ، قال : لتصريح أهل اللغة بأنّ البُسْر نوع من التمر وكذا الرطب [8] ؛ وبورود الرواية بوجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيباً ، ولعلّها الصحيح : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباً » [9].

وفيهما نظر ؛ لمنع التسمية على الحقيقة ، فيحتمل مجازاً باعتبار ما‌


[1] حكاه عنه في المنتهى 1 : 499 ، والمختلف : 178 ، والتحرير 1 : 63.

[2] الإيضاح 1 : 175.

[3] كالشهيد في البيان : 297.

[4] نقله عنه في البيان : 297 ، وهو في الشرائع 1 : 153 ، والمعتبر 2 : 534.

[5] المنتهى 1 : 499.

[6] الروضة 2 : 33 ، الذخيرة : 427.

[7] المبسوط 1 : 214 ، السرائر 1 : 453.

[8] المنتهى 1 : 499.

[9] التهذيب 4 : 14 / 36 ، الإستبصار 2 : 15 / 42 ، الوسائل 9 : 178 أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست