اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 82
الوارد أحدهما
كالأوّلين في صاع الفطرة ، ولا قائل بالفرق كما صرّح به في الناصرية [1] ، وفيها وفي
الخلاف والغنية الإجماع أيضاً على أنّ الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي [2] ، كما في صريح
الأخيرين وظاهر الأوّل ، لأنّه عراقي ، مع أنّه صرّح به في الانتصار مدّعياً أيضاً
الإجماع [3].
ومنه يظهر وجه حمل
الرطل في الصحيح الماضي أيضاً على العراقي ، لأنّ الراوي كما قيل [4] عراقي ، وفيه :
أنّه كتب إلى أبي الحسن 7 : وقد بعثت لك العام من كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة
تسعة أرطال ، فكتب جواباً محصوله التقرير على ذلك ، ولا ريب أن الأرطال عبارة عن
الصاع ، لأنّه الواجب في الفطرة.
وفي الثاني : «
كان رسول الله 6 يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة
أرطال » يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي.
ويظهر من غير واحد
أنّ التفسير من تتمة الرواية.
وهو غير بعيد ،
وإن احتمل كونه من كلام الشيخ الراوي له ، لضعفه بما في الذخيرة [5] من أنّ الماتن
نقله عن كتاب الحسين بن سعيد هكذا :