responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 82

الوارد أحدهما كالأوّلين في صاع الفطرة ، ولا قائل بالفرق كما صرّح به في الناصرية [1] ، وفيها وفي الخلاف والغنية الإجماع أيضاً على أنّ الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي [2] ، كما في صريح الأخيرين وظاهر الأوّل ، لأنّه عراقي ، مع أنّه صرّح به في الانتصار مدّعياً أيضاً الإجماع [3].

ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضاً على العراقي ، لأنّ الراوي كما قيل [4] عراقي ، وفيه : أنّه كتب إلى أبي الحسن 7 : وقد بعثت لك العام من كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال ، فكتب جواباً محصوله التقرير على ذلك ، ولا ريب أن الأرطال عبارة عن الصاع ، لأنّه الواجب في الفطرة.

وفي الثاني : « كان رسول الله 6 يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي.

ويظهر من غير واحد أنّ التفسير من تتمة الرواية.

وهو غير بعيد ، وإن احتمل كونه من كلام الشيخ الراوي له ، لضعفه بما في الذخيرة [5] من أنّ الماتن نقله عن كتاب الحسين بن سعيد هكذا :


[1] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 242.

[2] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، الخلاف 2 : 59 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567.

[3] الانتصار : 88.

[4] المدارك 5 : 133.

[5] الذخيرة : 441.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست