اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 81
وما يخالفها في
أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها [1] مع قصور سنده وندوره مطروح ، أو محمول على التقية ، أو
إرادة نفي النصاب بعد النصاب الأوّل كما يأتي.
وما يخالفها في
مقداره بأنّه وَسْق كما في رواية [2] أو وسقان كما في غيرها [3] ، فمع ضعف أسانيدها جملةً حملها الشيخ على الاستحباب [4] وتبعه جماعة [5]. ولا بأس به ،
مسامحةً في أدلّة السنن ، وجمعاً بين الروايات المختلفة.
واعلم : أنّه ( يكون ) مقدار النصاب ( بـ ) الرطل
( العراقي ألفين وسبعمائة رطل ) بناءً على أنّ كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ،
كما في صريح الخبرين المنجبرين بالعمل [6] ، وظاهر الصحيحين [7]