responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 80

ضعيفا السند ، فيتعيّن المصير إلى ما عليه الأصحاب من عدم الضمّ مطلقاً [1].

وفيه نظر ، فإنّ صحة السند بمجرّدها غير كافية بعد وجود المعارض الصحيح الأقوى الدالّ على سقوط الزكاة بالفرار ، كما مضى [2] ، وبه أفتى هو أيضاً حاكياً له عن أكثر أصحابنا ، وصرّح ثمة بأنّه لو صحّ سند ما دلّ على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب [3].

أقول : وعلى هذا فلا يتوجّه كلامه هنا.

( القول في زكاة الغلاّت )

اعلم : انّه ( لا تجب الزكاة في شي‌ء من الغلاّت الأربع حتى يبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق ، وكلّ وَسْق ستّون صاعاً ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، كالناصرية والخلاف والغنية والمنتهى [4] ، بل فيه في أصل اشتراط النصاب : لا نعلم فيه خلافاً إلاّ من مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجبا الزكاة في قليل الغلاّت وكثيرها ، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، والصحاح وغيرها [5] بالجميع مستفيضة من طرقنا.


[1] المدارك 5 : 129.

[2] في ص : 2327 و 2328.

[3] المدارك 5 : 76.

[4] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 242 ، الخلاف 2 : 58 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 567 ، المنتهى 1 : 496.

[5] الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلاّت ب 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست