responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 79

بهما في المنتهى [1] وبالثاني في غيره [2] أيضاً ؛ للأصل ، وعموم ما دلّ على نفي الزكاة في كلّ جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص ما مرّ من بعض الصحاح [3].

وأما الخبر : قلت له : مائة وتسعون درهم وتسعة عشر ديناراً ، أعليها في الزكاة شي‌ء؟ فقال : « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة » [4].

فمع قصور سنده بل ضعفه وشذوذه غير صريح في المخالفة ؛ لاحتماله الحمل على محامل أقربها التقيّة ، كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّه مذهب العامة ، واحتمل حمله على من جعل ماله أجناساً مختلفة كلّ واحد لا تجب فيه الزكاة فراراً من لزومها ، قال : فإنّه متى فعل ذلك لزمته عقوبة [5] ؛ للموثق : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليها زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه الزكاة » قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا » [6].

قال في المدارك : هذا الحمل جيّد لو صحّ سند الخبرين ، لكنّهما‌


[1] المنتهى 1 : 505.

[2] التذكرة 1 : 226 ، المفاتيح 1 : 195.

[3] راجع ص 2324 الرقم [3].

[4] الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الإستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب الفضة ب 1 ح 7.

[5] الاستبصار 2 : 40.

[6] التهذيب 4 : 94 / 270 ، الإستبصار 2 : 40 / 122 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست