responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 70

أربعين ، والدراهم مائتي درهم » [1].

وفيه : أنه مروي في التهذيب هكذا ، وأما في الفقيه فمري بمتن لا يخالف مختارنا ، وهو تبديل تسعة وثلاثون ديناراً في السؤال بتسعة عشر ديناراً ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى تتمّ [2].

وهذه النسخة لو لم نقل برجحانها لأضبطيّة المروية فيها وموافقتها لأخبارنا ، فلا ريب أنها ليست بمرجوحة بالإضافة إلى الأُولى ، فغايتها التساوي ، وهو قادح في الاستدلال جدّاً.

( ونصاب الفضة الأوّل ) وهو صفة للنصاب ، أي النصاب الأوّل للفضة : ( مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ) ليس فيما نقص عنها شي‌ء.

( و ) الثاني : ( كلّما زاد ) على المائتين ( أربعين ) درهماً ( ففيها ) زيادة على الخمسة الدراهم مثلاً ( درهم ) وهكذا دائماً. ( وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ).

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك نصّاً [3] وفتوى ، حتى ادّعى في المنتهى وغيره على النصاب الأوّل إجماع المسلمين كافّة [4] ، وجعل النصاب الثاني في الأوّل مذهب أصحابنا [5].

( والدرهم ) الذي قدّر به المقادير الشرعية هنا وفي القطع والديات والجزية ( ستة دوانيق ) على ما صرّح به الأصحاب ، من غير خلاف بينهم‌


[1] التهذيب 4 : 92 / 267 ، الإستبصار 2 : 38 / 119 ، الوسائل 9 : 141 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 14.

[2] الفقيه 2 : 11 / 32.

[3] الوسائل 9 : 142 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2.

[4] المنتهى 1 : 439 ؛ وانظر المعتبر 2 : 524 ، والتذكرة 1 : 215.

[5] المنتهى 11 : 493.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست