وفيه : أنه مروي
في التهذيب هكذا ، وأما في الفقيه فمري بمتن لا يخالف مختارنا ، وهو تبديل تسعة
وثلاثون ديناراً في السؤال بتسعة عشر ديناراً ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى
تتمّ [2].
وهذه النسخة لو لم
نقل برجحانها لأضبطيّة المروية فيها وموافقتها لأخبارنا ، فلا ريب أنها ليست
بمرجوحة بالإضافة إلى الأُولى ، فغايتها التساوي ، وهو قادح في الاستدلال جدّاً.
(
ونصاب الفضة الأوّل ) وهو صفة للنصاب ، أي النصاب الأوّل للفضة : ( مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ) ليس فيما نقص عنها شيء.
(
و ) الثاني : ( كلّما زاد ) على المائتين ( أربعين ) درهماً
( ففيها ) زيادة على الخمسة
الدراهم مثلاً ( درهم ) وهكذا دائماً. ( وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة ).
بلا خلاف في شيء
من ذلك نصّاً [3] وفتوى ، حتى ادّعى في المنتهى وغيره على النصاب الأوّل
إجماع المسلمين كافّة [4] ، وجعل النصاب الثاني في الأوّل مذهب أصحابنا [5].
(
والدرهم ) الذي قدّر به
المقادير الشرعية هنا وفي القطع والديات والجزية ( ستة دوانيق ) على ما صرّح به الأصحاب ، من غير خلاف بينهم