responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 71

أجده ، بل عزاه جماعة منهم إلى الخاصّة والعامة وعلمائهم [1] ، مؤذنين بكونه مجمعاً عليه بينهم ، وصرّح به أيضاً جماعة من أهل اللغة [2] ( والدانق ) بمقدار ( ثمان حبّات من ) أوساط حبّات ( الشعير ) فيما قطع به الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المدارك [3] ، بل متّفق عليه بينهم ، وصرّح به علماء الفريقين كما في رسالة الخال العلاّمة المجلسي ; في تحقيق الأوزان [4] وغيرهما ؛ ونقلهم كافٍ في الحجة ، وإن لم نقف لهم على حجّة ، وبه اعترف جماعة [5].

لكن في الخبر بعد الحكم بأنّه ستّة دوانيق : « والدانق وزن ستّ حبّات ، والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره » [6].

وهو مخالف لما ذكروه في وزن الدانق ، لكنّه ضعيف السند بالجهالة ، فلا تصلح للحجية ، سيّما وأن يعترض به مثل ما عرفته.

وأشار بقوله : ( يكون قدر العشرة ) دراهم ( سبعة مثاقيل ) إلى بيان قدر المثقال وما به يحصل معرفة نسبة الدرهم ، ويعلم منه أنّ المثقال‌


[1] كالشيخ في الخلاف 2 : 80 ، وصاحب المدارك 5 : 114 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 50 ، والسبزواري في الذخيرة : 440.

[2] راجع القاموس 3 : 241 ، ومجمع البحرين 6 : 62 ، والصحاح 4 : 1477 ، والمصباح المنير : 193.

[3] المدارك 5 : 114.

[4] رسالة المقادير الشرعيّة ( مخطوط ).

[5] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 97 ، وصاحب المدارك 5 : 114 ، والسبزواري في الذخيرة : 440.

[6] الفقيه 1 : 23 / 69 ، التهذيب 1 : 135 / 374 ، الإستبصار 1 : 121 / 410 ، الوسائل 1 : 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست