responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 69

مدّعياً فيه كونه مذهب علمائنا [1] ، وبه صرّح أيضاً في المختلف والتنقيح [2] لكن مستثنى منهم والد الصدوق ، قالا : فإنّه جعله أربعين مثقالاً ، قال : وليس في النيّف شي‌ء حتى يبلغ أربعين.

وظاهر غيرهما كالمتن وغيره كما مرّ اختصاص خلافه بالنصاب الأوّل ، حيث جعله أربعين استناداً إلى الرواية الثانية ، وهي الموثقة : « في الذهب في أربعين مثقالاً مثقال » إلى أن قال : « وليس في أقل من أربعين مثقالاً شي‌ء » [3].

وهي لوحدتها وقصور سندها وشذوذها ومخالفتها الإجماع الآن قطعاً لا تصلح لمعارضة شي‌ء ممّا قدّمنا ، سيّما مع تأيّده بالإطلاقات كتاباً وسنّةً بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن العشرين ديناراً بإجماع المسلمين كافّة ، كما في المنتهى وغيره والأخبار جملة ، وتبقى هي فما فوقها تحتها مندرجة ، فينبغي طرحها ، أو تخصيص الشي‌ء المنفي فيها بالدينار الكامل خاصّة ، حملاً للعام على الخاص ، أو حملها على التقية ، لكونها مذهب جماعة من العامة وإن قلّوا [4] ، جمعاً بين الأدلّة وتفادياً من الطرح بالكلية.

وربما جعل [5] منها الصحيح : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً ، أيزكيهما؟ قال : « ليس عليهما شي‌ء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى تتمّ‌


[1] المنتهى 1 : 493.

[2] المختلف : 178 ، التنقيح الرائع 1 : 309.

[3] التهذيب 4 : 11 / 29 ، الاستبصار 2 : 13 / 39 ، ورواها في المقنع : 50 مرسلة ، الوسائل 9 : 141 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 13.

[4] منهم ابن قدامة في المغني 2 : 599.

[5] كما في مجمع الفائدة 4 : 94.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست