اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 69
مدّعياً فيه كونه
مذهب علمائنا [1] ، وبه صرّح أيضاً في المختلف والتنقيح [2] لكن مستثنى منهم
والد الصدوق ، قالا : فإنّه جعله أربعين مثقالاً ، قال : وليس في النيّف شيء حتى
يبلغ أربعين.
وظاهر غيرهما
كالمتن وغيره كما مرّ اختصاص خلافه بالنصاب الأوّل ، حيث جعله أربعين استناداً إلى
الرواية الثانية ، وهي الموثقة : « في الذهب في أربعين مثقالاً مثقال » إلى أن قال
: « وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء » [3].
وهي لوحدتها وقصور
سندها وشذوذها ومخالفتها الإجماع الآن قطعاً لا تصلح لمعارضة شيء ممّا قدّمنا ،
سيّما مع تأيّده بالإطلاقات كتاباً وسنّةً بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج
منه ما نقص عن العشرين ديناراً بإجماع المسلمين كافّة ، كما في المنتهى وغيره
والأخبار جملة ، وتبقى هي فما فوقها تحتها مندرجة ، فينبغي طرحها ، أو تخصيص الشيء
المنفي فيها بالدينار الكامل خاصّة ، حملاً للعام على الخاص ، أو حملها على التقية
، لكونها مذهب جماعة من العامة وإن قلّوا [4] ، جمعاً بين الأدلّة وتفادياً من الطرح بالكلية.
وربما جعل [5] منها الصحيح :
قلت لأبي عبد الله 7 : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون
ديناراً ، أيزكيهما؟ قال : « ليس عليهما شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في
الدنانير حتى تتمّ