responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 68

ثم على هذا الحساب في كلّ عشرين نصف دينار ، وفي كلّ أربعة بعدها قيراطان.

( وليس فيما نقص عن ) العرين ، وعن كلّ ( أربعة زكاة ).

وهي مع ذلك في الأوّل [1] مستفيضة بل متواترة ، وفيها الصحاح والموّثقات وغيرهما ، وفي الثاني جملة من المعتبرة.

ففي الصحيح : « ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعُشر دينار ، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة أربعة ، ففي كلّ أربعةٍ عُشر ، إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال » [2] الحديث.

ونحوه الموثق [3] وغيره ، وفيه : « إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار » [4].

وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه مطلقاً [5] ، وفي السرائر من المسلمين في الأوّل منهما ولم ينقل خلافاً في الثاني [6] ، كالمتن والمنتهى‌


[1] أي : مع الاشتهار في النصاب الأوّل. منه ;.

[2] الفقيه 2 : 8 / 26 ، ذكره في ذيل صحيحة ابن سنان ، والظاهر أنه ليس من تتمة الحديث بل من كلام الصدوق ، ولعلّه لذا لم ينقله صاحب الوسائل. نعم ، جعله العلاّمة في المختلف : 178 من تتمة الحديث.

[3] الكافي 3 : 515 / 3 ، التهذيب 4 : 6 / 13 ، الإستبصار 2 : 12 / 35 ، الوسائل 9 : 138 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 5.

[4] الكافي 3 : 516 / 4 ، الوسائل 9 : 139 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 6.

[5] أي : ادّعى الإجماع على الرواية الاولى في النصاب الأوّل والثاني. الخلاف 2 : 84.

[6] السرائر 1 : 447.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست