اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 68
ثم على هذا الحساب
في كلّ عشرين نصف دينار ، وفي كلّ أربعة بعدها قيراطان.
(
وليس فيما نقص عن ) العرين ، وعن كلّ
( أربعة زكاة ).
وهي مع ذلك في
الأوّل [1] مستفيضة بل متواترة ، وفيها الصحاح والموّثقات وغيرهما ،
وفي الثاني جملة من المعتبرة.
ففي الصحيح : «
ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ،
إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعُشر دينار ، ثم على هذا الحساب حتى زاد
على عشرين أربعة أربعة ، ففي كلّ أربعةٍ عُشر ، إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ففيه
مثقال » [2] الحديث.
ونحوه الموثق [3] وغيره ، وفيه : «
إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار » [4].
وفي الخلاف دعوى
الإجماع عليه مطلقاً [5] ، وفي السرائر من المسلمين في الأوّل منهما ولم ينقل خلافاً
في الثاني [6] ، كالمتن والمنتهى
[2] الفقيه 2 : 8
/ 26 ، ذكره في ذيل صحيحة ابن سنان ، والظاهر أنه ليس من تتمة الحديث بل من كلام
الصدوق ، ولعلّه لذا لم ينقله صاحب الوسائل. نعم ، جعله العلاّمة في المختلف : 178
من تتمة الحديث.