اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 63
حال عليها الحول
وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك » يعني جوابه في الحرث
« ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » قلت : وكذلك في الشاة
والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : « نعم » [1].
وفي جملة من
المعتبرة العاميّة والخاصّية وفيها الصحيح وغيره : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع
بين متفرق » [2].
وظاهرها على ما
عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا ، لا ما زعمته هؤلاء ، كما صرّح به في السرائر [3] ، وكذا في
المنتهى ، فقال بعد أن احتجّ لهم على اعتبار الخلطة بها ـ : الجواب أنّه حجّة لنا
، لأن المراد أن لا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرّق بين مجتمع فيه ، ولا
اعتبار بالمكان وإلاّ لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة ، وهو
منفيّ إجماعاً [4] ، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى.
ولا ضير في قصور
الأسانيد أو ضعفها حيث كان بعد الانجبار بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة في كلمة
الأعيان.
( القول في زكاة الذهب والفضّة ).
(
ويشترط في الوجوب ) فيهما زيادةً على الشروط العامّة ( النصاب
[1] علل الشرائع :
374 / 1 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 2.
[2] الوسائل 9 :
126 أبواب زكاة الأنعام ب 11 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 / 1801.