responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 63

حال عليها الحول وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك » يعني جوابه في الحرث « ليس عليهم شي‌ء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : « نعم » [1].

وفي جملة من المعتبرة العاميّة والخاصّية وفيها الصحيح وغيره : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق » [2].

وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا ، لا ما زعمته هؤلاء ، كما صرّح به في السرائر [3] ، وكذا في المنتهى ، فقال بعد أن احتجّ لهم على اعتبار الخلطة بها ـ : الجواب أنّه حجّة لنا ، لأن المراد أن لا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرّق بين مجتمع فيه ، ولا اعتبار بالمكان وإلاّ لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة ، وهو منفيّ إجماعاً [4] ، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى.

ولا ضير في قصور الأسانيد أو ضعفها حيث كان بعد الانجبار بعمل الأصحاب والإجماعات المنقولة في كلمة الأعيان.

( القول في زكاة الذهب والفضّة ).

( ويشترط في الوجوب ) فيهما زيادةً على الشروط العامّة ( النصاب


[1] علل الشرائع : 374 / 1 ، الوسائل 9 : 151 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 2.

[2] الوسائل 9 : 126 أبواب زكاة الأنعام ب 11 ، سنن ابن ماجة 1 : 576 / 1801.

[3] السرائر 1 : 451.

[4] المنتهى 1 : 504.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست