responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 64

والحول ) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] ، بل إجماعهم كما في المدارك في الثاني [2]. ولا شبهة فيهما ؛ لما مضى ويأتي.

( وكونهما منقوشين بسكة المعاملة ) الخاصّة بكتابة وغيرها ، بلا خلاف فيه بين علمائنا ظاهراً ، بل عليه إجماعهم في صريح الانتصار والمدارك وغيرهما [3] ، ونصوصهم به مستفيضة جدّاً كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى.

وصرّح جماعة [4] بأنّه لا يعتبر التعامل بهما فعلاً ، بل متى تعومل بهما وقتاً ما تثبت الزكاة فيها وإن هجرت ؛ ولم أَرَ فيه خلافاً.

وربما يعضده بعض النصوص : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّي كنت في قرية من قُرى خراسان ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مِسّاً وثلث رصاصاً ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأُنفقها ، قال ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم » قال ، قلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب فيه الزكاة أُزكّيها؟ قال : « نعم ، إنّما هو مالك » قلت : فإنّي أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها ، فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أُزكّيها؟ قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودَعْ ما سوى ذلك من الخبث » قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة ، قال : « فاسبكها حتى تخلص الفضة‌


[1] المنتهى 1 : 492.

[2] المدارك 5 : 117.

[3] الانتصار : 80 ، المدارك 5 : 115 ، الذخيرة : 439.

[4] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 86 ، وصاحب المدارك 5 : 116 ، والسبزواري في الذخيرة : 439.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست