اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 64
والحول ) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [1] ، بل إجماعهم كما
في المدارك في الثاني [2]. ولا شبهة فيهما ؛ لما مضى ويأتي.
(
وكونهما منقوشين بسكة المعاملة ) الخاصّة بكتابة وغيرها ، بلا خلاف فيه بين علمائنا ظاهراً ،
بل عليه إجماعهم في صريح الانتصار والمدارك وغيرهما [3] ، ونصوصهم به
مستفيضة جدّاً كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى.
وصرّح جماعة [4] بأنّه لا يعتبر
التعامل بهما فعلاً ، بل متى تعومل بهما وقتاً ما تثبت الزكاة فيها وإن هجرت ؛ ولم
أَرَ فيه خلافاً.
وربما يعضده بعض
النصوص : قلت لأبي عبد الله 7 : إنّي كنت في قرية من قُرى خراسان ، فرأيت فيها دراهم
تعمل ثلث فضّة وثلث مِسّاً وثلث رصاصاً ، وكانت تجوز عندهم ، وكنت أعملها وأُنفقها
، قال ، فقال : « لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم » قال ، قلت : أرأيت إن حال
عليها الحول وهي عندي وفيها ما تجب فيه الزكاة أُزكّيها؟ قال : « نعم ، إنّما هو
مالك » قلت : فإنّي أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها ، فبقيت عندي حتى حال
عليها الحول أُزكّيها؟ قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك
فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودَعْ ما سوى ذلك من الخبث » قلت
: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه
الزكاة ، قال : « فاسبكها حتى تخلص الفضة