اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 62
(
ولا يفرّق بين مجتمع فيه ) فلا يفرّق بين مالي مالك واحد ولو تباعد مكانهما.
ولا خلاف في
الثاني بين العلماء ظاهراً ، بل عليه الإجماع في المنتهى ، وكذا في الأوّل إن لم
يختلط المالان مطلقاً ، وأمّا مع الاختلاط ففيه خلاف بينهم. والذي عليه علماؤنا
ظاهراً من غير خلاف بينهم أجده ، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف وغيره [1] ، وظاهر السرائر
والمنتهى [2](
و ) غيرهما [3] : أنّه ( لا اعتبار بالخلطة
) مطلقاً سواء كان
خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعةً ، أو خلطة أوصاف ،
كالاتّحاد في المَرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين ؛ للنبوي : « إذا كانت
سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة » [4].
وفي آخر : « مَن
لم يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة » [5] ونحوه المرتضوي
الخاصّي [6].
ولا فرق بين
مواردها وغيرها إجماعاً على الظاهر المحكي في ظاهر المنتهى [7].
وللمروي في العلل
: قلت له : مأتي درهم بين خمسة أُناس أو عشرة