responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 62

( ولا يفرّق بين مجتمع فيه ) فلا يفرّق بين مالي مالك واحد ولو تباعد مكانهما.

ولا خلاف في الثاني بين العلماء ظاهراً ، بل عليه الإجماع في المنتهى ، وكذا في الأوّل إن لم يختلط المالان مطلقاً ، وأمّا مع الاختلاط ففيه خلاف بينهم. والذي عليه علماؤنا ظاهراً من غير خلاف بينهم أجده ، بل عليه الإجماع في صريح الخلاف وغيره [1] ، وظاهر السرائر والمنتهى [2] ( و ) غيرهما [3] : أنّه ( لا اعتبار بالخلطة ) مطلقاً سواء كان خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعةً ، أو خلطة أوصاف ، كالاتّحاد في المَرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين ؛ للنبوي : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة » [4].

وفي آخر : « مَن لم يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة » [5] ونحوه المرتضوي الخاصّي [6].

ولا فرق بين مواردها وغيرها إجماعاً على الظاهر المحكي في ظاهر المنتهى [7].

وللمروي في العلل : قلت له : مأتي درهم بين خمسة أُناس أو عشرة‌


[1] الخلاف 2 : 35 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 195 ، وانظر التنقيح 1 : 307.

[2] السرائر 1 : 451 ، المنتهى 1 : 504.

[3] كالشهيد في البيان : 293 ، وصاحب المدارك 5 : 66 ، وصاحب الحدائق 12 : 82.

[4] سنن البيهقي 4 : 85.

[5] سنن البيهقي 4 : 86.

[6] الكافي 3 : 539 / 7 ، التهذيب 4 : 95 / 273 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 5.

[7] المنتهى 1 : 504.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست