responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 530

زاد ثلاثة أُخرى ، وإن شاء خرج من المسجد ، وإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يُتمّ ثلاثة أيّام أُخر » [1].

والقائل : الشيخ والإسكافي والتقي [2] ، بل في التنقيح : أنّه فرع القول بالوجوب بالثالث فيما سبق [3]. وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق.

لكن في الروضة ما يدلّ على وجوده ، فإنّه قال : وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية ، وقيل : يختصّ بالأول خاصّة ، وقيل في المندوب ، دون ما لو نذر خمسةً فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته [4]. انتهى.

ولم أجد القائل الذي حكاه مؤذناً بعدم تفرّع هذه المسألة على سابقتها ، كما هو ظاهر المتن أيضاً.

وكيف كان ، فما قوّاه في محلّه ؛ لصراحة الصحيح فيه ولو في الجملة ، وتتمّ الكلّية بعدم القائل بالفرق بين مورده وغيره على الظاهر ، المصرّح به في المدارك [5] وغيره.

( وأمّا أحكامه )

( فمسائل ) ثلاثة :

( الاولى : يستحبّ للمعتكف أن يشترط ) في ابتدائه الرجوع فيه‌


[1] الكافي 4 : 177 / 4 ، الفقيه 2 : 121 / 527 ، الوسائل 10 : 544 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3.

[2] الشيخ في المبسوط 1 : 290 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، التقي في الكافي في الفقه : 186.

[3] التنقيح الرائع 1 : 404.

[4] الروضة البهية 2 : 154.

[5] المدارك 6 : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست