responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 529

تسليمهما بما مرّ من الصحيحين المعتضدين مضافاً إلى الشهرة بإطلاق نحو الصحيحة السابقة.

والجواب عن الصحيحين بضعف السند كما في المختلف [1] ، أو الدلالة كما في الذخيرة [2] ، لا وجه له.

لاختصاص ضعف السند برواية الشيخ [3] ، وإلاّ فهما في الكافي والفقيه مرويّان صحيحاً كما قلنا.

ومع ذلك ، الضعف بابن فضّال ، وهو موثّق ، وهو حجّة على الأصح ، سيّما إذا اعتضد بالشهرة الظاهرة والمحكية في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة.

وأمّا ضعف الدلالة فلا وجه له بالكلّية ، عدا احتمال إرادة الكراهة ، وهو مرجوح في الغاية بالنسبة إلى لفظ : « ليس له » الوارد في الرواية ، وليس كلفظ النهي المحتمل لها قريناً أو متساوياً في أخبار الأئمّة : ، كما عليه صاحب الذخيرة.

مع أنّه اختار ذلك في النهي حيث لم تنضمّ إليه الشهرة ، وإلاّ فهو قد جعل الشهرة دائماً قرينة على تعيّن الحرمة ، وهي أيضاً في المسألة حاصلة.

فمناقشته في الدلالة على أيّ تقدير ضعيفة ، بل واهية.

( وقيل : لو اعتكف ثلاثاً فهو بالخيار في الزائد ، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث ).

للصحيح : « ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء‌


[1] المختلف : 252.

[2] الذخيرة : 539.

[3] التهذيب 4 : 288 / 872 ، و 289 / 879 ، الاستبصار 2 : 129 / 420 و 421 ، الوسائل 10 : 543 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 1 ، 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست