responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 531

عند العارض ( كالمُحرم ) بإجماع العلماء عدا مالك ، كما عن التذكرة والمنتهى [1] ، والنصوص به مستفيضة جدّاً [2]. فيرجع عنده وإن مضى يومان.

وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقاً ولو اقتراحاً فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض [3]. ولعلّه الأقوى ، وفاقاً لجماعة ومنهم الشهيد الأول ـ [4] عملاً بالصحيحين المتقدّمين [5] ، الظاهرين في ذلك :

أحدهما : الوارد في المعتكفة بإذن زوجها ، الخارجة من المسجد بعد أن بلغها قدومه ؛ لظهور أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المرخّصة للخروج.

وثانيهما : المتضمّن لقوله : « وإن أقام يومين ، ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يُمضي ثلاثة أيّام » لظهور أنّ الفرق في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه إنّما يظهر مع عدم الضرورة المسوّغة للخروج بنفسها.

وحيث ثبت منهما جواز اشتراط الرجوع لغير ضرورة ، ظهر أنّ المراد من التشبيه بالمُحرم فيما عداهما : التشبيه في أصل جواز الاشتراط ، لا كيفيّته.

نعم ، هما مجملان بالإضافة إلى مطلق العارض والاقتراح.

وحيث إنّ المشهور بين الأصحاب انحصار القول بينهم في الاقتراح أو الضرورة المسوّغة خاصّة ، أمكن تتميم دلالتهما على الأول بعدم القائل بينهم بالعارض المطلق ، فيكون من قبيل التتميم بالإجماع المركّب.


[1] التذكرة 1 : 293 ، المنتهى 2 : 638.

[2] الوسائل 10 : 552 أبواب الاعتكاف ب 9.

[3] العلامة في القواعد 1 : 70.

[4] كما في الدروس 1 : 301.

[5] المتقدمين في ص : 2679.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست