اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 531
عند العارض ( كالمُحرم ) بإجماع العلماء عدا مالك ، كما عن التذكرة والمنتهى [1] ، والنصوص به
مستفيضة جدّاً [2]. فيرجع عنده وإن مضى يومان.
وقيل : يجوز
اشتراط الرجوع فيه مطلقاً ولو اقتراحاً فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض [3]. ولعلّه الأقوى ،
وفاقاً لجماعة ومنهم الشهيد الأول ـ [4] عملاً بالصحيحين المتقدّمين [5] ، الظاهرين في
ذلك :
أحدهما : الوارد
في المعتكفة بإذن زوجها ، الخارجة من المسجد بعد أن بلغها قدومه ؛ لظهور أنّ حضور
الزوج ليس من الأعذار المرخّصة للخروج.
وثانيهما :
المتضمّن لقوله : « وإن أقام يومين ، ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى
يُمضي ثلاثة أيّام » لظهور أنّ الفرق في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط
وعدمه إنّما يظهر مع عدم الضرورة المسوّغة للخروج بنفسها.
وحيث ثبت منهما
جواز اشتراط الرجوع لغير ضرورة ، ظهر أنّ المراد من التشبيه بالمُحرم فيما عداهما
: التشبيه في أصل جواز الاشتراط ، لا كيفيّته.
نعم ، هما مجملان
بالإضافة إلى مطلق العارض والاقتراح.
وحيث إنّ المشهور
بين الأصحاب انحصار القول بينهم في الاقتراح أو الضرورة المسوّغة خاصّة ، أمكن
تتميم دلالتهما على الأول بعدم القائل بينهم بالعارض المطلق ، فيكون من قبيل
التتميم بالإجماع المركّب.