اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 530
زاد ثلاثة أُخرى ،
وإن شاء خرج من المسجد ، وإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يُتمّ
ثلاثة أيّام أُخر » [1].
والقائل : الشيخ
والإسكافي والتقي [2] ، بل في التنقيح : أنّه فرع القول بالوجوب بالثالث فيما
سبق [3]. وهو ظاهر في عدم القائل بالفرق.
لكن في الروضة ما
يدلّ على وجوده ، فإنّه قال : وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث على الأقوى ،
كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية ، وقيل : يختصّ بالأول خاصّة ، وقيل في
المندوب ، دون ما لو نذر خمسةً فلا يجب السادس ، ومال إليه المصنّف في بعض
تحقيقاته [4]. انتهى.
ولم أجد القائل
الذي حكاه مؤذناً بعدم تفرّع هذه المسألة على سابقتها ، كما هو ظاهر المتن أيضاً.
وكيف كان ، فما
قوّاه في محلّه ؛ لصراحة الصحيح فيه ولو في الجملة ، وتتمّ الكلّية بعدم القائل
بالفرق بين مورده وغيره على الظاهر ، المصرّح به في المدارك [5] وغيره.
( وأمّا أحكامه )
(
فمسائل ) ثلاثة :
(
الاولى : يستحبّ للمعتكف أن يشترط ) في ابتدائه الرجوع فيه