اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 52
ولا يخلو عن
مناقشة ، فإنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا
بعض آحادها بخصوصها ، وإلاّ لما تصوّر تعلّقها بالإبل ، بل ولا الغنم ، حيث يجوز
دفع الجذعة عنها كما مرّ. وحينئذٍ فننقل الكلام في الفريضة ، وهي على ما وصلت
إلينا من الشرع من جهة الإطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على الذكر والأُنثى
لغةً وعرفاً.
وبالجملة فما ذكره الماتن وغيره أقوى ، وإن كان ما في المختلف أحوط
وأولى.
(
وبنت المخاض هي التي دخلت في ) السنة ( الثانية
، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحِقّة هي التي دخلت في الرابعة ،
والجَذَعة ) من الإبل ( هي التي دخلت في
الخامسة ) بلا خلاف في شيء
من ذلك أجده بين أصحابنا ، ولا بين أهل اللغة.
(
والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنّة هي التي تدخل في
الثالثة ) بلا خلاف أجده ولا
أحد نقله ، بل يفهم الإجماع عليه من جماعة [1] ، ولكن الموجود في اللغة في تفسير الأوّل أنّه ما كان في
السنة الأُولى [2] ، وهو أعم من استكمالها ، إلاّ أنّه لا إشكال في اعتباره ،
للإجماع عليه فتوًى ونصّاً ، ففي الصحيح : « في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي » [3].
(
ولا ) يجوز أن ( تؤخذ الربّى ) بضم الراء وتشديد الباء ، في