responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 52

ولا يخلو عن مناقشة ، فإنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وإلاّ لما تصوّر تعلّقها بالإبل ، بل ولا الغنم ، حيث يجوز دفع الجذعة عنها كما مرّ. وحينئذٍ فننقل الكلام في الفريضة ، وهي على ما وصلت إلينا من الشرع من جهة الإطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على الذكر والأُنثى لغةً وعرفاً.

وبالجملة فما ذكره الماتن وغيره أقوى ، وإن كان ما في المختلف أحوط وأولى.

( وبنت المخاض هي التي دخلت في ) السنة ( الثانية ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، والحِقّة هي التي دخلت في الرابعة ، والجَذَعة ) من الإبل ( هي التي دخلت في الخامسة ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بين أصحابنا ، ولا بين أهل اللغة.

( والتبيع من البقر هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية ، والمسنّة هي التي تدخل في الثالثة ) بلا خلاف أجده ولا أحد نقله ، بل يفهم الإجماع عليه من جماعة [1] ، ولكن الموجود في اللغة في تفسير الأوّل أنّه ما كان في السنة الأُولى [2] ، وهو أعم من استكمالها ، إلاّ أنّه لا إشكال في اعتباره ، للإجماع عليه فتوًى ونصّاً ، ففي الصحيح : « في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي » [3].

( ولا ) يجوز أن ( تؤخذ الربّى ) بضم الراء وتشديد الباء ، في‌


[1] كالعلاّمة في المنتهى 1 : 487.

[2] كما في القاموس 3 : 8 ، والصحاح 3 : 1190.

[3] الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 24 / 57 ، الوسائل 9 : 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست