اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 53
مجمع البحرين :
قيل : هي الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل : هي الشاة
القريبة العهد بالولادة ، وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوماً ، وقيل :
ما بينها وبين عشرين يوماً ، وقيل : ما بينها وبين شهرين ، وخصّها بعضهم بالمعز ،
وبعضهم بالضأن [1].
أقول
: والمشهور بين
الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأوّل ، وعلّلوا المنع بعد اتّفاقهم عليه على
الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [2] تارةً بأنّ فيه إضراراً بولدها ، وأُخرى بأنّها مريضة
كالنفساء [3].
والأجود الاستدلال
عليه بالموثّق : « ولا تؤخذ الأكولة » والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم «
ولا والدة ولا الكبش الفحل » [4].
وقريب منه الصحيح
: « ليس في الأكيلة ولا في الرُّبّى التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فَحل الغنم
صدقة » [5] بناءً على حمله على عدم الأخذ لا عدم العدّ ، للإجماع على
عدّ الرُّبّى وشاة اللبن ، كما في المدارك [6] وغيره [7] ، لكن فيه تفسيرها بالتي تربّي اثنين ، أو تقييد المنع بها
خاصّة ، ولا قائل بهما.