responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 53

مجمع البحرين : قيل : هي الشاة التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ، وقيل : هي الوالد ما بينها وبين خمسة عشر يوماً ، وقيل : ما بينها وبين عشرين يوماً ، وقيل : ما بينها وبين شهرين ، وخصّها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن [1].

أقول : والمشهور بين الأصحاب من هذه التفاسير هو ما عدا الأوّل ، وعلّلوا المنع بعد اتّفاقهم عليه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [2] تارةً بأنّ فيه إضراراً بولدها ، وأُخرى بأنّها مريضة كالنفساء [3].

والأجود الاستدلال عليه بالموثّق : « ولا تؤخذ الأكولة » والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم « ولا والدة ولا الكبش الفحل » [4].

وقريب منه الصحيح : « ليس في الأكيلة ولا في الرُّبّى التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فَحل الغنم صدقة » [5] بناءً على حمله على عدم الأخذ لا عدم العدّ ، للإجماع على عدّ الرُّبّى وشاة اللبن ، كما في المدارك [6] وغيره [7] ، لكن فيه تفسيرها بالتي تربّي اثنين ، أو تقييد المنع بها خاصّة ، ولا قائل بهما.


[1] مجمع البحرين 2 : 65.

[2] الحدائق 12 : 70.

[3] كما في المعتبر 2 : 514 ، والمنتهى 1 : 485 ، والمسالك 1 : 54.

[4] الكافي 3 : 535 / 2 ، الفقيه 2 : 14 / 38 ، الوسائل 9 : 125 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 2.

[5] الكافي 3 : 535 / 2 ، الفقيه 2 : 14 / 37 ، السرائر 3 : 606 ، الوسائل 9 : 124 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1.

[6] المدارك 5 : 107.

[7] مفاتيح الشرائع 1 : 200.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست