responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 51

الثاني في الروضة [1] ، وغيرهم [2] ، وهو المفهوم من الحلّي [3] : أنّها ماله سبعة ، وربما يُحكى عن بعضهم أنّها ستة [4] ، وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في الفريضة الثانية ، وادّعى الشهرة عليه جماعة [5].

وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة ، ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة تحصيلاً للبراءة اليقينية.

( ويجزي الذكر والأُنثى ) سواءً كان النصاب كلّه ذكراً أو أنثى أو ملفقاً منهما ، إبلاً كان أو غنماً ، كان الذكر حيثما ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة واحدة منها أم لا ، وفاقاً لجماعة ومنهم : الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه [6] ؛ للإطلاقات.

خلافاً للأوّل في الخلاف ، فعيّن الأُنثى في الإناث من الغنم مطلقاً [7]. وللثاني في المختلف ، ففصّل فيها فجوّز الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ، ومنع في غيره [8].

ولعلّ وجهه تعلّق الزكاة بالعين ، فلا بُدّ في دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة.


[1] المبسوط 1 : 199 ، التحرير : 62 ، المنتهى 1 : 491 ، التذكرة 1 : 213 ، الروضة 2 : 27.

[2] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 305.

[3] السرائر 1 : 448.

[4] كما في مفاتيح الشرائع 1 : 353.

[5] الذخيرة : 666 ، مفاتيح الشرائع 1 : 353 ، الحدائق 17 : 90.

[6] المبسوط 1 : 200 ، والفاضل في المنتهى 1 : 83 ، والتحرير 1 : 59 ، والإرشاد 1 : 281.

[7] الخلاف 2 : 25.

[8] المختلف : 192.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست