اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 51
الثاني في الروضة [1] ، وغيرهم [2] ، وهو المفهوم من
الحلّي [3] : أنّها ماله سبعة ، وربما يُحكى عن بعضهم أنّها ستة [4] ، وظاهر هؤلاء
التفسير الثاني في الفريضة الثانية ، وادّعى الشهرة عليه جماعة [5].
وما اختاروه رضوان
الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة ، ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل
اللغة تحصيلاً للبراءة اليقينية.
(
ويجزي الذكر والأُنثى ) سواءً كان النصاب كلّه ذكراً أو أنثى أو ملفقاً منهما ، إبلاً كان أو غنماً ،
كان الذكر حيثما ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة واحدة منها أم لا ،
وفاقاً لجماعة ومنهم : الشيخ في المبسوط والفاضل في جملة من كتبه [6] ؛ للإطلاقات.
خلافاً للأوّل في
الخلاف ، فعيّن الأُنثى في الإناث من الغنم مطلقاً [7]. وللثاني في
المختلف ، ففصّل فيها فجوّز الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها ، ومنع في غيره [8].
ولعلّ وجهه تعلّق
الزكاة بالعين ، فلا بُدّ في دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة.