responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 50

خلافاً لجماعة من أفاضل متأخّري المتأخرين [1] فوافقوا القائل المزبور ؛ لإطلاق النصوص وضعف الرواية والإجماع المنقول.

وهما كما ترى : أمّا الثاني فلما مضى. وأمّا الأوّل فلعدم معلوميّة انصرافه إلى خلاف ما عليه المشهور ، لو لم نقل بتعيّن انصرافه إليه ، بل فصاعداً لحكم التبادر وغيره مما دلّ على تعلّق الزكاة في العين ووجوب حول الحول عليها ، فلا يكون بعد ذلك إلاّ وجوب شاة يكون سنّها سنة لا أقلّ منها ، ولكن لما كان لا تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعاً فتوًى ونصّاً تعيّن ما يقرب منها سنّاً.

واعلم : أنّه قد اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سنّ الفريضتين على أقوال في الأُولى ، ومنها أنّها ما له سنة كاملة ، ومنها ستّة أشهر ، ومنها سبعة ، ومنها ثمانية ، ومنها عشرة.

وعلى قولين في الثانية ، أحدهما : أنَّها ما دخلت في السّنة الثالثة ، والثاني : ما دخلت في الثانية.

لكن التفسير الأوّل في الفريضتين أشهر بينهم ، كما صرّح به في الثانية جماعة [2] ، وفي الاولى صاحب مجمع البحرين ، بل ذكر أنّه الصحيح بين أصحابنا أيضاً [3].

أقول : بل المستفاد من كلمات مَن وقفت على كلماته في المسألة ، كالشيخ في المبسوط ، والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة ، والشهيد‌


[1] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 77 ، والسبزواري في الذخيرة 1 : 436 ، وصاحب الحدائق 12 : 66.

[2] انظر الذخيرة : 437 ، الحدائق 12 : 68.

[3] مجمع البحرين 4 : 310.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست