اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 50
خلافاً لجماعة من
أفاضل متأخّري المتأخرين [1] فوافقوا القائل المزبور ؛ لإطلاق النصوص وضعف الرواية
والإجماع المنقول.
وهما كما ترى :
أمّا الثاني فلما مضى. وأمّا الأوّل فلعدم معلوميّة انصرافه إلى خلاف ما عليه
المشهور ، لو لم نقل بتعيّن انصرافه إليه ، بل فصاعداً لحكم التبادر وغيره مما دلّ
على تعلّق الزكاة في العين ووجوب حول الحول عليها ، فلا يكون بعد ذلك إلاّ وجوب
شاة يكون سنّها سنة لا أقلّ منها ، ولكن لما كان لا تجب هذه بخصوصها في الجملة
إجماعاً فتوًى ونصّاً تعيّن ما يقرب منها سنّاً.
واعلم : أنّه قد
اختلف كلمة أهل اللغة في بيان سنّ الفريضتين على أقوال في الأُولى ، ومنها أنّها
ما له سنة كاملة ، ومنها ستّة أشهر ، ومنها سبعة ، ومنها ثمانية ، ومنها عشرة.
وعلى قولين في
الثانية ، أحدهما : أنَّها ما دخلت في السّنة الثالثة ، والثاني : ما دخلت في
الثانية.
لكن التفسير
الأوّل في الفريضتين أشهر بينهم ، كما صرّح به في الثانية جماعة [2] ، وفي الاولى
صاحب مجمع البحرين ، بل ذكر أنّه الصحيح بين أصحابنا أيضاً [3].
أقول
: بل المستفاد من
كلمات مَن وقفت على كلماته في المسألة ، كالشيخ في المبسوط ، والفاضل في التحرير
والمنتهى والتذكرة ، والشهيد
[1] كالأردبيلي في
مجمع الفائدة 4 : 77 ، والسبزواري في الذخيرة 1 : 436 ، وصاحب الحدائق 12 : 66.