اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 5 صفحة : 504
فالأجود عدم جواز
الإفطار ؛ لانتفاء الضرورة المسوّغة للفدية ، ولرواية السرائر المتقدمة إليها
الإشارة ، فإنّ فيها : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر [1] استرضعت لولدها
وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما
أمكنها ».
(
الخامسة : لا
يجب صوم النافلة بـ
) مجرّد ( الشروع فيه ) بل يجوز الإفطار فيه إلى الغروب ، كما في النصوص المستفيضة
، وفيها الصحيح وغيره [2] ، ولا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة [3].
(
و ) لكن ( يكره إفطاره بعد
الزوال ) للنصّ المصرّح
بوجوبه حينئذ [4] ، المحمول على تأكّد الاستحباب جمعاً ، والتفاتاً إلى
قصوره عن الإيجاب سنداً ومقاومةً لمقابله من وجوه شتّى ، وإن صرّح به متناً.
ويستثنى من
الكراهة من دُعي إلى طعام ؛ لما مرّت إليه الإشارة [5].
(
السادسة :
كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر ) في الأثناء ( لعذر ) كحيض ومرض وسفر ضروري ( بنى ) بعد زواله مطلقاً ، كان قبل تجاوز النصف أو بعده ، كان
الصوم شهرين أم ثمانية عشر أم ثلاثة.
بلا خلاف أجده
إلاّ من الفاضل في القواعد ، والشهيد في الدروس ،
[1] الأصل في
الظئر : العطف .. فسمّيت المرضعة ظِئراً لأنّها تعطف على الرضيع مجمع البحرين 3 :
386.