responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 504

فالأجود عدم جواز الإفطار ؛ لانتفاء الضرورة المسوّغة للفدية ، ولرواية السرائر المتقدمة إليها الإشارة ، فإنّ فيها : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر [1] استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها ».

( الخامسة : لا يجب صوم النافلة بـ ) مجرّد ( الشروع فيه ) بل يجوز الإفطار فيه إلى الغروب ، كما في النصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره [2] ، ولا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة [3].

( و ) لكن ( يكره إفطاره بعد الزوال ) للنصّ المصرّح بوجوبه حينئذ [4] ، المحمول على تأكّد الاستحباب جمعاً ، والتفاتاً إلى قصوره عن الإيجاب سنداً ومقاومةً لمقابله من وجوه شتّى ، وإن صرّح به متناً.

ويستثنى من الكراهة من دُعي إلى طعام ؛ لما مرّت إليه الإشارة [5].

( السادسة : كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر ) في الأثناء ( لعذر ) كحيض ومرض وسفر ضروري ( بنى ) بعد زواله مطلقاً ، كان قبل تجاوز النصف أو بعده ، كان الصوم شهرين أم ثمانية عشر أم ثلاثة.

بلا خلاف أجده إلاّ من الفاضل في القواعد ، والشهيد في الدروس ،


[1] الأصل في الظئر : العطف .. فسمّيت المرضعة ظِئراً لأنّها تعطف على الرضيع مجمع البحرين 3 : 386.

[2] الوسائل 10 : 15 أبواب وجوب الصوم ب 4.

[3] منهم العلامة في المنتهى 2 : 620 ، وصاحب المدارك 6 : 273.

[4] التهذيب 4 : 281 / 850 ، الإستبصار 2 : 122 / 397 ، الوسائل 10 : 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 11.

[5] في ص : 2642.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست