responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 505

وشيخنا في المسالك والروضة ، وسبطه [1] ، فجزموا بوجوب الاستئناف في كلّ ثلاثة يجب تتابعها ، سواء كان لعذر أم لا ، إلاّ ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد.

بل زاد الأخير ، فاستجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين ، والاستئناف في غيره ، قال : لأنّ الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى المكلّف تحت العهدة إلى أن يتحقّق الامتثال. انتهى.

وهو حسن إن لم يستفد من الاعتبار والنصوص الواردة في الشهرين ما يتعدّى به الحكم إلى غيرهما ، وإلاّ فلا. وما نحن فيه من قبيل الثاني ؛ لشهادة الاعتبار بالعموم ، كجملة من الأخبار ، وفيها الصحيح وغيره.

أمّا الأول فواضح.

وأمّا الثاني فلتضمنّه تعليل الحكم بأنّ الله تعالى حبسه ، كما في الصحيح [2] ، وأنّ هذا ممّا غلب الله تعالى وليس على ما غلب الله تعالى شي‌ء ، كما في غيره [3].

وهو كما ترى عامّ يشمل محلّ النزاع وغيره. واختصاص المورد بالشهرين غير قادح ؛ فإنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوصه.

ومن العجب أنّه استدلّ بهذا التعليل لتعميم العذر للمرض ونحوه [4] ،


[1] القواعد 1 : 69 ، الدروس 1 : 296 ، المسالك 1 : 79 ، الروضة 2 : 131 ، المدارك 6 : 247.

[2] الوسائل 10 : 371 ، أبواب بقية الصوم الواجب ب 3.

[3] التهذيب 4 : 284 / 859 ، الإستبصار 2 : 124 / 402 ، الوسائل 10 : 374 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 10.

[4] التهذيب 4 : 284 / 858 ، الإستبصار 2 : 124 / 402 ، الوسائل 10 : 374 أبواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست