responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 503

وظاهر المختلف والتنقيح [1] وغيرهما [2] عدم الخلاف فيه إلاّ من والد الصدوق ، وعزاه [3] في السرائر إلى الديلمي والفقيه [4].

أقول : ولم يذكره المرتضى ، فكأنّه مخالف أيضاً.

وكيف كان ، فالخلاف ممّن كان ضعيف جدّاً ، يدفعه الصحيح السابق ورواية السرائر صريحاً ؛

ولم أجد للمخالف مستنداً ، عدا الأصل المخصّص بما مرّ.

والخبرِ الأخير الساكت عن الأمر به مع وروده في مقام الحاجة. وهو مع ضعفه وعدم جابر له فيما نحن فيه لا حجّة فيه ، بعد ورود الأمر به في الصحيح وغيره ، المعتضدين بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة كما عرفت حكايته.

والرضوي [5] ، وهو وإن كان قويّاً في سنده صريحاً في نفيه [6] ، إلاّ أنّه غير مقاوم لمقابله.

وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الامّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها.

أمّا لو قام غيرها مقامها بحيث لا يحصل ضرر على الطفل أصلاً ـ


[1] المختلف : 245 ، التنقيح الرائع 1 : 396.

[2] كما في المفاتيح 1 : 242.

[3] أي : الخلاف.

[4] السرائر 1 : 400 وفيه : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا قضاء عليهما ، وهو الفقيه سلاّر. انتهى. فنسبة الخلاف فيه إلى الفقيه سهو ، مع أن ظاهر الفقيه 2 : 84 وجوب القضاء حيث أورد الصحيح الموجب له.

[5] فقه الرضا ; : 211 ، المستدرك 7 : 387 أبواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 3.

[6] أي القضاء.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست